( ولا قطع في )
سرقة ( طنبور ونحوه ) من آلات اللهو وكل آلة معصية كصليب وكتاب يحرم الانتفاع به كالخمر ( وقيل إن بلغ مكسره ) أو نحو جلده ( نصابا ) ولم يقصد بدخوله أو بإخراجه تيسر إفساده ( قطع .
قلت : الثاني أصح ، والله أعلم ) لسرقته نصابا من حرزه ولا شبهة له فيه ولو كانت لذمي قطع قطعا .