أما إذا صدقه فلا يقطع كالمدعي ، ومثله ما إذا لم يصدق ولم يكذب أو قال لا أدري لاحتمال ما يقوله صاحبه .
والثاني لا يقطع المكذب لدعوى رفيقه الملك له كما لو قال المسروق منه إنه ملكه يسقط القطع كما مر .
حاشية الشبراملسي
( قوله : وأنه أذن له ) انظر ما الحاجة إليه مع أنهما سرقا معا .
وحاصل دعواه حينئذ أنه أخرج المسروق بحضور مالكه معاونا له فيه ، وإن لم يأذن له في ذلك ( قوله : لإقراره بسرقة نصاب ) أي فيما لو أثبت أصل السرقة بإقرارهما لا بالبينة وبذلك صور في شرح المنهج ( قوله : أما إذا صدقه فلا يقطع كالمدعي ومثله إلخ . ) ظاهره عدم القطع ، وإن لم يقل المدعي وأذنت له وهلا يقيد بذلك كما قيد به نظيره المار