( وإن ) ( سرق من حرز شريكه مشتركا ) بينهما ( فلا قطع ) عليه في الأظهر وإن قل نصيبه ; لأن له في كل جزء حقا شائعا فأشبه وطء أمة مشتركة ، وخرج بالمشترك سرقة ما يخص الشريك فيقطع به على ما قاله القفال ، لكن الأوجه ما جزم به الماوردي أنه إن اتحد حرزهما لم يقطع : أي ما لم يدخل بقصد سرقة غير المشترك أخذا مما يأتي قبيل قوله أو أجنبي المغصوب وإلا قطع .
حاشية الشبراملسي
( قوله : فأشبه وطء أمة مشتركة ) أي فلا يحد به
( قوله : ما لم يدخل بقصد سرقة ) وقياس ما تقدم فيما لو اشترى شيئا ولم يدفع ثمنه من أنه إذا دخل وسرق مال البائع المختص به قطع أنه يقطع هنا مطلقا