( قوله : وفي رواية صحيحة عن المسلمين ) أي مضمومة إلى قوله بالشبهات
( قوله : وفرع له ) ع : أي وإن اختلف دينهما ا هـ سم على منهج
( قوله : وبحث البلقيني إلخ ) معتمد
( قوله : بامتناع تصرف الناذر فيه ) أي فلا يجوز له بيع جزء منه ولا إيجاره للنفقة على الأصل أو الفرع
( قوله : ومكاتب مال سيد ) انظر لو سرق العبد مال أبيه هل يقطع ; لأن نفقته على سيده دون أبيه فلا شبهة أو لا ; لأنه قد يعتق فيستحق النفقة على أبيه حرره ا هـ سم على منهج .
وكلام الشارح صريح في الثاني حيث قال : وسواء أكان السارق إلخ لكن قد يعارضه [ ص: 445 ] ما يأتي من أن الغني إذا سرق من مال الزكاة قطع مع أنه يحتمل عروض الفقر له فيصير مستحقا له
( قوله : فكذلك ) أي لا قطع ، ( وقوله : للشبهة ) وذلك أن ما ملكه ببعضه الحر يصير ملكا لجملة العبد وللسيد فيها حق وهو جزؤه الرقيق .
حاشية المغربي
( قوله : عنه ) أي العبد وهو متعلق لانتفاء ( قوله : مع علم إلخ . ) أي أما إذا لم يعلم فللنظر وجه كما هو واضح ( قوله : ومكاتب ) عبارة التحفة : ولو مبعضا ومكاتبا ( قوله : أو أصل أو فرع ) [ ص: 445 ] أي للسيد