صفحة جزء
( والأظهر ) ( قطع أحد الزوجين بالآخر ) أي بسرقة ماله المحرز عنه لعموم الأدلة وشبهة استحقاقها النفقة والكسوة في ماله لا أثر لها ; لأنها مقدرة محدودة وبه فارقت المبعض والقن ، وأيضا فالفرض أنه ليس لها عنده شيء منهما ، فإن فرض أن لها شيئا من ذلك حال السرقة وأخذته بقصد الاستيفاء لم تقطع كدائن سرق مال مدينه بقصد ذلك ، ولو ادعى جحود مديونه أو مماطلته صدق كما بحثه الأذرعي لاحتمال صدقه ولا قطع عليه بسرقته طعاما زمن قحط لم يقدر عليه ولو بثمن غال .

والثاني المنع لما مر .


حاشية الشبراملسي

( قوله : وأخذته بقصد الاستيفاء ) ظاهر سياقه عدم اعتبار هذا القيد في الرقيق والأصل والفرع ، والفرق ممكن ا هـ سم على حج .

أقول : لعله استحقاق نحو الأصل والرقيق للكتابة بلا تقدير ، فكان ذلك كملك نفسه ، بخلاف الزوجة فإنها إنما تأخذ بدل ما استقر لها من الدين فلم يشبه ما تأخذه ملك نفسها فاحتاجت للقصد ( قوله : كدائن سرق مال مدين إلخ ) في الروض وشرحه ، فإن سرق مال غريمه الجاحد للدين الحال أو المماطل وأخذه بقصد الاستيفاء لم يقطع ; لأنه حينئذ مأذون له في أخذه شرعا ولا قطع ، وغير جنس حقه كهو : أي كجنس حقه في ذلك ، ولا يقطع بزائد على قدر حقه معه وإن بلغ الزائد نصابا ا هـ .

وقضيته القطع بسرقة مال غريمه الجاحد للدين المؤجل ا هـ سم على حج أي وكذا سرقة مال غريمه الغير المماطل .

حاشية المغربي

( قوله : وبه فارقت المبعض ) هكذا في النسخ بميم قبل الموحدة ولعل الميم زائدة ، وإن كانت صحيحة أيضا ، ثم رأيت نسخة كذلك ( قوله : لم يقدر عليه ولو بثمن غال ) أي بأن وجد الثمن ولم يسمح به مالكه أو عجز عن الثمن

التالي السابق


الخدمات العلمية