( قوله : وأخذته بقصد الاستيفاء ) ظاهر سياقه عدم اعتبار هذا القيد في الرقيق والأصل والفرع ، والفرق ممكن ا هـ سم على حج .
أقول : لعله استحقاق نحو الأصل والرقيق للكتابة بلا تقدير ، فكان ذلك كملك نفسه ، بخلاف الزوجة فإنها إنما تأخذ بدل ما استقر لها من الدين فلم يشبه ما تأخذه ملك نفسها فاحتاجت للقصد ( قوله : كدائن سرق مال مدين إلخ ) في الروض وشرحه ، فإن سرق مال غريمه الجاحد للدين الحال أو المماطل وأخذه بقصد الاستيفاء لم يقطع ; لأنه حينئذ مأذون له في أخذه شرعا ولا قطع ، وغير جنس حقه كهو : أي كجنس حقه في ذلك ، ولا يقطع بزائد على قدر حقه معه وإن بلغ الزائد نصابا ا هـ .
وقضيته القطع بسرقة مال غريمه الجاحد للدين المؤجل ا هـ سم على حج أي وكذا سرقة مال غريمه الغير المماطل .
حاشية المغربي
( قوله : وبه فارقت المبعض ) هكذا في النسخ بميم قبل الموحدة ولعل الميم زائدة ، وإن كانت صحيحة أيضا ، ثم رأيت نسخة كذلك ( قوله : لم يقدر عليه ولو بثمن غال ) أي بأن وجد الثمن ولم يسمح به مالكه أو عجز عن الثمن