الركن الثاني : السرقة ، ومر أنها أخذ المال خفية من حرز مثله ، فحينئذ ( لا يقطع مختلس ومنتهب وجاحد وديعة ) أو عارية مثلا لخبر الترمذي بذلك والأولان يأخذان المال عيانا ويعتمد أولهما الهرب ، وثانيها القوة فيسهل دفعهما بنحو السلطان ، بخلاف السارق لا يتأتى منعه فقطع زجرا له ، وأما ما ورد في خبر المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده فقطعها صلى الله عليه وسلم ، فالقطع فيه ليس للجحد وإنما ذكر ; لأنها عرفت به بل لسرقة كما بينه أكثر الرواة ، بل في الصحيحين التصريح به ، وهو أن قريشا أهمهم شأنها لما سرقت ، وما قيل من أن تفسير المنتهب يشمل قاطع الطريق فلا بد من لفظ يخرجه يرد بأن للقاطع شروطا يتميز بها كما سيأتي فلم يشمله هذا الإطلاق .
حاشية الشبراملسي
( قوله : وإنما ذكر ) أي جحد المتاع ( قوله : فلم يشمله هذا الإطلاق ) يمكن أن يجاب بأن هذا الإطلاق مقيد بما يعلم مما يأتي في قاطع الطريق ، ولا يضر الإطلاق هنا ; لأن الغرض تميزه عن مصحوبيه ، وهو حاصل بذلك ( قوله : أيضا فلم يشمله هذا الإطلاق ) فيه بحث ظاهر ; لأن تميزه بتلك الشروط لا يمنع الشمول ; إذ غاية [ ص: 458 ] ذلك أنه أخص منه ، والأخص مشمول للأعم قطعا .
ألا ترى أن للإنسان شروطا يتميز بها عن مطلق الجسم مع شمول تفسير مطلق الجسم له قطعا فليتأمل م ر ا هـ سم على حج .
حاشية المغربي
( قوله : فلم يشمله هذا الإطلاق ) نازع فيه ابن قاسم