أما إذا أعيد الحرز أو سرق عقب النقب فيقطع قطعا ( قلت : هذا إذا لم يعلم المالك النقب ولم يظهر للطارقين وإلا ) بأن علم أو ظهر لهم ( فلا يقطع قطعا ) وقيل فيه خلاف ( والله أعلم ) لانتهاك الحرز فصار كما لو نقب وأخرج غيره ، وفارق إخراج نصاب من حرز دفعتين بأنه ثم متمم لأخذه الأول الذي هتك به الحرز فوقع الأخذ الثاني تابعا فلم يقطعه عن متبوعه إلا قاطع قوي ، وهو العلم والإعادة السابقان دون أحدهما ودون مجرد الظهور ; لأنه قد يؤكد الهتك الواقع فلا يصلح قاطعا له ، وهنا مبتدئ سرقة مستقلة لم يسبقها هتك الحرز بأخذ شيء منه لكنها مترتبة على فعله المركب من جزأين مقصودين لا تبعية بينهما نقب سابق وإخراج لاحق ، وإنما يتركب منهما إن لم يقع بينهما فاصل أجنبي عنهما ، وإن ضعف فكفى تخلل علم المالك أو الإعادة بالأولى أو الظهور ، وفي بعض النسخ : وإلا فيقطع قطعا وهو غلط ، ومقابل الأصح وجه بأنه عاد بعد انتهاك الحرز .
حاشية الشبراملسي
( قوله : أما إذا أعيد الحرز ) أي من المالك أو نائبه أخذا مما مر فيما لو أخرج نصابا مرتين في ليلة ( قوله : بينهما نقب سابق وإخراج ) بالجر أيضا بدل من الجزأين