( فصل ) في شروط السارق الذي يقطع وهي تكليف وعلم تحريم وعدم شبهة وإذن والتزام أحكام واختيار وفيما يثبت السرقة ويقطع بها وما يتعلق بذلك ( لا يقطع صبي ومجنون ) وجاهل معذور بجهله ( ومكره ) لرفع القلم عنهم وحربي ومن أذنه المالك وذو شبهة ، ولا يقطع مكره بكسر الراء أيضا لما مر من عدم قطع المتسبب ، ومن ثم لو كان المكره بالفتح غير مميز أو أعجميا يعتقد الطاعة كان آلة للمكره فيقطع فقط كما لو أمره بلا إكراه .
حاشية الشبراملسي
( فصل ) في شروط السارق ( قوله : ويقطع بها ) أي من الأعضاء
( قوله : وجاهل معذور بجهله ) أي بأن قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء .
حاشية المغربي
[ ص: 462 ] ( فصل ) في شروط السارق إلخ . ( قوله : في شروط السارق ) أي في بعض ، فقوله : وهي تكليف إلخ . بيان للشروط من حيث هي لا التي في كلام المصنف في هذا الفصل ( قوله : ويقطع بها ) أي وفيما يقطع بها وهو أطرافه على ما يأتي