( والمذهب قبول رجوعه عن الإقرار بالسرقة كالزنى لكن بالنسبة للقطع دون المال ، والطريق الثاني القطع بقبول رجوعه ) فلا يقطع ، وفي الغرم قولان أظهرهما وجوبه ، وفي طريق ثالث القطع بوجوب الغرم أيضا .
حاشية الشبراملسي
( قوله : والطريق الثاني إلخ . ) أهمل ذكر القول الثاني من الطريق الحاكية التي اختارها في المتن .
وعبارة الجلال عقب المتن وفي قول لا كالمال والطريق الثاني إلخ .