صفحة جزء
( والمذهب قبول رجوعه عن الإقرار بالسرقة كالزنى لكن بالنسبة للقطع دون المال ، والطريق الثاني القطع بقبول رجوعه ) فلا يقطع ، وفي الغرم قولان أظهرهما وجوبه ، وفي طريق ثالث القطع بوجوب الغرم أيضا .


حاشية الشبراملسي

( قوله : والطريق الثاني إلخ . ) أهمل ذكر القول الثاني من الطريق الحاكية التي اختارها في المتن .

وعبارة الجلال عقب المتن وفي قول لا كالمال والطريق الثاني إلخ .

التالي السابق


الخدمات العلمية