والثالث : يعرض له إن جهل أن له الرجوع ، فإن علم فلا ، وأفهم قوله بالرجوع أنه لا يعرض له بالإنكار أي ما لم يخش أن ذلك يحمله على إنكار المال أيضا فيما يظهر ، وأنه يمتنع التعريض إذا ثبت بالبينة ، وقوله لله يفيد أن حق الآدمي لا يحل التعريض بالرجوع عنه وإن لم يفد الرجوع فيه شيئا ، ويوجه بأن فيه حملا على محرم فهو كمتعاطي العقد الفاسد ( ولا يقول ) له ( ارجع ) عنه أو اجحده قطعا فيأثم به ; لأنه أمر بالكذب ، وله أن يعرض للشهود بالتوقف في حده تعالى إن رأى المصلحة في الستر وإلا فلا ، وعلم منه أنه لا يجوز له التعريض ، ولا لهم التوقف عند ترتب مفسدة على ذلك من ضياع المسروق أو حد للغير .
حاشية الشبراملسي
( قوله والمعتمد الأول ) [ ص: 464 ] أي الجواز
( قوله : والأوجه جوازه ) أي من الغير
( قوله : فلا فرق ) أي بين العالم والجاهل ( قوله ما لم يخش ) متصلة بقول المصنف بالرجوع فكان الأولى ذكرها قبل قوله وأفهم ، وعبارة حج : وأفهم قوله أقر أن له قبل الإقرار ولا بينة حمله بالتعريض على الإنكار : أي ما لم يخش أن ذلك إلخ ا هـ
( قوله : لا يحل التعريض ) أي وإن كان رجوعه لا يقبل
( قوله : فيأثم به ) ومثل القاضي غيره
( قوله : لأنه أمر بالكذب ) إن رجع المتن أيضا كما هو ظاهر دل على تضمن الرجوع الكذب فيخالف ما تقدم من الفرق بين التعريض بالرجوع والتعريض بالإنكار ، وأن في الثاني حملا على الكذب ، وتسليم ذلك في الجواب مع الاعتذار عنه ، إلا أن يجاب بالفرق بين الحمل على الكذب والأمر به فليحرر ا هـ سم على حج
( قوله : أو حد للغير ) ومثله بالأولى ما لو خاف على نفسه أو ماله كما هو معلوم .
حاشية المغربي
[ ص: 464 ] ( قوله : دون غيره ) أي فهو أولى بالجوار ( قوله : وأفهم قوله : للرجوع أنه لا يعرض له بالإنكار إلخ . ) صوابه ما في التحفة ونصه : وقوله : أي وأفهم قول المتن أقر أن له قبل الإقرار ولا بينة حمله بالتعويض على الإنكار : أي ما لم يخش إلخ . ولعل صورة إنكار السرقة دون المال كأن يقر به ويدعي أنه أخذه بشبهة أو نحو ذلك