نعم لو تعلق بمال نفسه حق لغيره كرهن وإجارة وجب دفعه عنه ، أما ذو الروح فالدفع واجب عنه ، وإن كان الصائل مالكه لتأكد حقه ، والأوجه كما بحثه الأذرعي لزوم الإمام ونوابه الدفع عن أموال رعاياهم
حاشية الشبراملسي
( قوله : غير ذي روح لنفسه ) وسيأتي الكلام على مال غيره ا هـ سم على حج ( قوله : كرهن ) هو في رهن التبرع ظاهر إذا كان في يد المالك ، وكان قد لزم بأن قبضه المرتهن ، ثم رده إليه ا هـ سم على حج .
وقضية قوله ثم رده إليه أنه لو جنى المرهون في يد المرتهن لا يجب على المالك دفع الجاني ، وينبغي خلافه إذ غايته أنه كمال الغير ، وهو يجب الدفع عنه ( قوله أما ذو الروح ) يشمل الرقيق المسلم ويحتمل استثناؤه لغرض الشهادة له ا هـ سم على حج .
أقول : والأقرب الأول ; لأن الشخص يتصرف في نفسه بالاستسلام وغيره ( قوله : لزوم الإمام ونوابه ) وسيأتي وجوب دفعهم عن نفس رعاياهم آخر الصفحة ا هـ سم على حج
حاشية المغربي
قوله ( لنفسه ) تبع فيه الأذرعي ، وقد ذكر أعني الأذرعي أنه احترز به عن مال المحجور بيد الولي والوصي والقيم وناظر الوقف ونحوهم ، قال : فالظاهر أنه يلزمهم الدفع إذا أمنوا على أنفسهم ( قوله : من حيث كونه مالا ) قيد به تبعا لابن حجر لما قاله من أنه رد لما توهم من منافاة هذا لما يأتي أن إنكار المنكر واجب ، قال : وبيانه أن نفي الوجوب هنا من حيث المال وإثباته ثم من حيث إنكار المنكر لكن نازعه فيه ابن سم