نعم لو كانت موضوعة بمحل عدوان كأن وضعت بروشن أو على معتدل لكنها ماثلة أو على وجه يغلب على الظن سقوطها لم يضمنها ; لأن واضعها هو الذي أتلفها كما قاله الزركشي كالبلقيني ، ومقابل الأصح لا ، تنزيلا لها منزلة البهيمة الصائلة ، ودفع بأن للبهيمة اختيارا ، ولو حالت بهيمة بينه وبين طعامه لم تكن صائلة عليه ; لأنها لم تقصده فلا يلزمه دفعها ويضمنها ، وفارق ما مر فما [ ص: 27 ] لو عم الجراد الطريق لا يضمنه المحرم ; لأنه حق لله تعالى فسومح فيه
حاشية الشبراملسي
( قوله : لم يضمنها ) أي ويضمن واضعها ما تلف بها لتقصيره بوضعها على ذلك الوجه ، ولو اختلفا في التقصير وعدمه صدق الغارم ; لأن الأصل براءة الذمة وأخذا من قول الشارح ولو تنازعا في إمكان الدفع بأيسر مما دفع به صدق المعضوض بيمينه إلخ ( قوله : فلا يلزمه دفعها ) الأولى فلا يجوز له دفعها أي حيث كانت واقفة في محل لا يختص بصاحب الطعام ، فإن وقفت في ملكه أي ما يستحق منفعته فصائلة عليه فيخرجها بالأخف أخذا مما يأتي ( قوله : ويضمنها ) أي [ ص: 27 ] إن دفعها ; لأن الصورة أنها لم تقصده ولم تقصد ماله
حاشية المغربي
( قوله : نعم لو كانت موضوعة بمحل عدوان إلخ ) عبارة التحفة : وبحث البلقيني ومن تبعه أن صاحبها لو وضعها بمحل يضمن كروشن أو مائلة أو على وجه إلخ ، وبها تعلم ما في عبارة الشارح ( قوله : فلا يلزمه دفعها ) انظر هل يجوز وإن أدى لنحو قتلها وفي كلام ابن سم إشارة إلى الجواز .
واعلم أن صورة المسألة أنه [ ص: 27 ] مضطر إلى الطعام