( ولو بالت أو راثت بطريق فتلف به نفس أو مال فلا ضمان ) وإلا لامتنع الناس من المرور ولا سبيل إليه ، وهذا ما جرى عليه كالرافعي هنا ، وهو احتمال للإمام لكنه هو المعتمد ، وإن زعم كثير أن نص الأم والأصحاب الضمان ، وقد مر أنه لا يعترض عليهما بمخالفتهما لما عليه الأكثرون
حاشية الشبراملسي
( قوله : فتلف به نفس أو مال فلا ضمان ) ع : أي ولو بالزلق فيه أي البول بعد ذهابها ، نعم لو تعمد المار المشي فلا ضمان ا هـ سم على منهج أي فلا ضمان قطعا ( قوله : بمخالفتهما لما عليه الأكثرون ) لكن يشكل بمخالفته النص ا هـ سم على حج .
وقد يقال المخالف يؤول النص ، ويتمسك على ما ادعاه بنص آخر مثلا