صفحة جزء
( والأمر ) بيده فلسانه فقلبه ولو فاسقا ( بالمعروف ) أي الواجب ( والنهي عن المنكر ) أي المحرم ، لكن محله في واجب أو حرام مجمع عليه ، أو اعتقد الفاعل تحريمه بالنسبة لغير الزوج إذ له منع زوجته الحنفية من شرب النبيذ مطلقا حيث كان شافعيا ، والقاضي إذ العبرة باعتقاده كما يأتي ومقلد من لا يجوز تقليده لكونه مما ينقض فيه قضاء القاضي ، ويجب الإنكار على معتقد التحريم ، وإن اعتقد المنكر إباحته ; لأنه يعتقد حرمته بالنسبة لفاعله باعتبار عقيدته ، ويمتنع على عامي يجهل حكم ما رآه إنكار حتى يخبره عالم بأنه مجمع عليه أو محرم في اعتقاد فاعله ، ولا لعالم إنكار مختلف فيه حتى يعلم من فاعله اعتقاد تحريمه له حالة ارتكابه لاحتمال أنه حينئذ قلد القائل بحله أو جاهل بحرمته ; أما من ارتكب ما يرى إباحته بتقليد صحيح فلا يحل الإنكار عليه لكن لو ندب للخروج من الخلاف برفق فحسن ، وإنما حد الشافعي حنفيا شرب نبيذا يرى حله لضعف أدلته ، ولأن العبرة بعد الرفع بعقيدة المرفوع إليه فقط ، ولم نراع ذلك في ذمي رفع إليه لمصلحة تألفه لقبول الجزية ، هذا كله في غير المحتسب ، أما هو فينكر وجوبا على من أخل بشيء من الشعائر الظاهرة ولو سنة كصلاة العيد والأذان ، ويلزمه الأمر بهما ، ولكن لو احتيج في إنكار ذلك لقتال لم يفعله إلا على أنه فرض كفاية وليس لأحد البحث [ ص: 49 ] والتجسيس واقتحام الدور بالظنون ، نعم إن غلب على ظنه وقوع معصية ولو بقرينة ظاهرة كإخبار ثقة جاز له بل وجب عليه التجسيس إن فات تداركها كقتل وزنا وإلا فلا ، ولو توقف الإنكار على الرفع للسلطان لم يجب لما فيه من هتك عرضه وتغريم المال ، نعم لو لم ينزجر إلا به جاز ، وشرط وجوب الأمر بالمعروف أن يأمن على نفسه وعضوه وماله وإن قل كما شمله كلامهم بل وعرضه كما هو ظاهر ، وعلى غيره بأن يخاف عليه مفسدة أكثر من مفسدة المنكر الواقع ، ويحرم مع الخوف على الغير ، ويسن مع الخوف على النفس ، والنهي عن الإلقاء باليد إلى التهلكة مخصوص بغير الجهاد ونحوه كمكره على فعل حرام غير زنا وقتل ، ولو فعل مكفر بل الصبر على ما أكره به وعلى قتل لزوما فيلزمه الصبر عليه ، وأمن أيضا أن المنكر عليه لا يقطع نفقته وهو محتاج إليها ، ولا يزيد عنادا ولا ينتقل إلى ما هو أفحش وسواء في لزوم الإنكار أظن أن المأمور يمتثل أم لا


حاشية الشبراملسي

( قوله : فلسانه ) قياس دفع الصائل تقديمه على اليد فليراجع ( قوله : والنهي عن المنكر ) ع : في الحديث { إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله تعالى بعذابه } ا هـ سم على منهج . وقوله يأخذوا على يديه : أي يمنعوه من ظلمه ، وقوله أوشك : أي قارب ( قوله : من شرب النبيذ ) مطلقا مسكرا كان أو غيره ( قوله : والقاضي ) أي وبالنسبة لغير القاضي إلخ ( قوله : ومقلد ) أي ولغير مقلد من إلخ ، فاعتقاده الحل لا يمنع من الإنكار عليه ( قوله : أو جاهل ) أي لكنه يرشده بأن يبين له الحكم ويطلب فعله منه بلطف ( قوله : أما من ارتكب ) محترز قوله ومقلد من لا يجوز إلخ ( قوله : لكن لو ندب ) أي طلب ( قوله : ولم نراع ذلك ) أي فنحده بل امتنع علينا حده .

( قوله : هذا كله في غير المحتسب ) أي من ولي الحسبة وهي الإنكار والاعتراض على فعل ما يخالف الشرع ، ويقال احتسب على فلان كذا : أي أنكره ، ومنه محتسب البلد واحتسب بكذا : اعتد به وأراد به وجه الله ( قوله : ولو سنة ) عبارة سم على منهج : يجب على المحتسب أن يأمر الناس بصلاة العيد كما في الروضة .

قال طب : ومثلها غيرها من الشعائر الظاهرة دون بقية السنن ووافقه م ر ا هـ . وقوله دون بقية السنن : أي التي ليست من الشعائر الظاهرة ، وحينئذ يكون هذا عين [ ص: 49 ] ما في الشرح ( قوله : والتجسيس ) الأولى التجسس ، قال في المصباح : جس الأخبار وتجسسها : تتبعها ( قوله : واقتحام الدور ) أي دخولها للبحث عما فيها ، وفي المختار قحم الأمر : رمى بنفسه فيه من غير روية وبابه خضع ( قوله نعم لو لم ينزجر إلا به ) أي الرفع للسلطان ( قوله : أن يأمن على نفسه ) شرطه أيضا أن لا يعلم أنه يغريه الإنكار بخلافه عليه الصلاة والسلام لا يشترط في إنكاره ذلك م ر ا هـ سم على منهج ( قوله : وإن قل ) أي كدرهم ( قوله ويحرم مع الخوف على الغير ) أي مع خوف المفسدة المذكورة ، وقياس هذا أن من طلب شهادة ، وعلم أنه يترتب على شهادته أعظم مما يستحق بسبب المعصية حرم عليه الشهادة .

( قوله : ويسن مع الخوف على النفس ) مفهومه إخراج المال فليراجع ( قوله : لا يقطع نفقته ) أي كلا أو بعضا ( قوله : وهو محتاج إليها ) أي وإن لم يصل إلى حد الضرورة

حاشية المغربي

( قوله : بيده فلسانه فقلبه ) هذا إنما ذكروه في النهي عن المنكر ، وانظر ما معنى الأمر باليد أو القلب وبعد تسليم تصوره فالترتيب المذكور فيه مشكل ، ثم رأيت ابن قاسم أشار إلى ذلك ( قوله : بالنسبة لغير الزوج ) ظاهر هذا السياق أنه يجب عليه الإنكار على زوجته ذلك مطلقا ، لكن قوله إذ له إلخ صريح في أنه جائز لا واجب وهو الذي ينبغي إذ الظاهر أنه لحقه ( قوله : ولا لعالم ) المناسب وعلى عالم ( قوله : وجاهل تحريمه ) صريح في أن جهل التحريم من الفاعل مانع من الإنكار ، وهو مشكل إلا أن يخص بإنكار ترتب عليه أذية فليراجع ( قوله : لكن لو ندب ) المراد هنا بالندب الطلب والدعاء على وجه النصيحة لا الندب [ ص: 49 ] الذي هو أحد الأحكام الخمسة كما هو ظاهر ( قوله : ولو بقرينة ظاهرة ) انظر هذه الغاية ، وعبارة الأنوار : فإن غلب على الظن استسرار قوم بالمنكر بآثار وأمارة ، فإن كان مما يفوت تداركه إلخ ( قوله : نعم أنه لو لم ينزجر إلا به جاز ) عبارة التحفة : وله أي ابن القشيري احتمال بوجوبه إذا لم ينزجر إلا به انتهت . وهي التي تناسب [ ص: 50 ] قوله المار لم يجب

التالي السابق


الخدمات العلمية