صفحة جزء
( فإن سجد على متصل به ) كطرف كمه الطويل أو عمامته ( جاز إن لم يتحرك بحركته ) لأنه كالمنفصل وإنما ضر ملاقاته للنجاسة لأن المعتبر ثم أن لا يكون شيء مما ينسب إليه ملاقيا لها وهذا منسوب إليه ملاق لها ، والمعتبر هنا وضع جبهته على قرار للأمر بتمكينها وبالحركة يخرج القرار ، فإن تحرك بحركته في قيامه أو قعوده لم يصح لأنه كالجزء منه ، فلو سجد عليه عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته وإلا أعاد السجود وخرج بمتصل به ما لو سجد على نحو سرير يتحرك بحركته ، ويصح السجود على نحو عود أو منديل بيده كما في المجموع ، ويفارق ما مر بأن اتصال الثياب به نسبتها إليه أكثر لاستقرارها وطول مدتها بخلاف [ ص: 511 ] هذا وليس مثله المنديل الذي على عمامته والملقى على عاتقه لأنه ملبوس له ، بخلاف ما في يده فإنه كالمنفصل ، ولو سجد على شيء فالتصق بجبهته وارتفع معه وسجد عليه ثانيا ضر ، وإن نحاه ثم سجد لم يضر ، ولو صلى قاعدا وسجد على متصل به لا يتحرك بحركته إلا إذا صلى قائما لم يجزه السجود عليه لأنه كالجزء منه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى .


حاشية الشبراملسي

( قوله : فإن سجد على متصل به ) تفريع يعلم منه تقييد المصلي بكونه غير متصل به أو لم يتحرك بحركته . قال سم : ومثل هذا يقع للأمة كثيرا ، وهو أنهم يحذفون القيد من الكلام ثم يفرعون عليه ما يعلم منه تقييد الأول ( قوله : وإنما ضر ملاقاته ) أي ملاقاة ما لم يتحرك بحركته من المتصل به ( قوله : لأنه كالجزء منه ) أي وكل ما كان كذلك ضر ، ويدخل فيه السلعة الناتئة في البدن فلا يجزئ السجود عليها ، وقضيته أنها لو نبتت في الجبهة لا يعتد بالسجود عليها ، وقياس الاكتفاء بالسجود على الشعر النابت بالجبهة وإن طال الاكتفاء به هنا بالأولى كما اقتضاه تعليلهم لذلك بتبعيته للجبهة ، وينبغي أن محل الاكتفاء بالسجود عليها ما لم تجاوز محلها ، فإن جاوزته كأن وصلت إلى صدره مثلا فلا يجزئ السجود على ما جاوز منها الجبهة ( قوله : بطلت صلاته ) لا يبعد أن يختص البطلان بما إذا رفع رأسه قبل إزالة ما يتحرك بحركته من تحت جبهته حتى لو أزاله ثم رفع بعد الطمأنينة لم تبطل وحصل السجود فتأمل ا هـ سم على منهج .

وينبغي أن محل ذلك ما لم يقصد ابتداء أنه يسجد عليه ولا يرفعه .

فإن قصد ذلك بطلت صلاته بمجرد هويه للسجود قياسا على ما لو عزم أن يأتي بثلاث خطوات متواليات ثم شرع فيها فإنها تبطل بمجرد ذلك لأنه شروع في المبطل ، ونقل بالدرس عن الشيخ حمدان ما يوافق ذلك فراجعه ( قوله : وإلا أعاد السجود ) ظاهره ولو كان بعيد العهد بالإسلام ونشأ بين أظهر العلماء ، ويوجه بأن هذا مما يخفى على العامة فيعذر فيه ، بخلاف ما لو اقتصر على سجدة واحدة فتبطل صلاته لأن هذا مما لا يخفى ، حتى لو نبه بعد القيام عامدا فأراد السجود لم يجز لبطلانها بمجرد قيامه ( قوله : أو منديل بيده ) الظاهر منه أنه يمسكه بيده فيخرج ما لو ربطه بها فيضر ، لكن قضية قوله بأن اتصال الثياب إلخ خلافه وهو ظاهر فلا يضر سجوده عليه ربطه بيده أم لا ( قوله : وطول مدتها ) أي [ ص: 511 ] في الجملة فلا يشكل بما لو سجد على طرف رداء على كتفيه ( قوله : وليس مثله ) أي في صحة السجود عليه ( قوله : فالتصق بجبهته ) ومنه التراب حيث منع مباشرة جميع الجبهة محل السجود ( قوله : ولو نحاه ثم سجد لم يضر ) فلو رآه ملتصقا بجبهته ولم يدر في أي السجدات التصق ، فعن القاضي أنه إن رآه بعد السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة وجوز أن التصاقه فيما قبلها أخذ بالأسوإ ، فإن جوز أنه في السجدة الأولى من الركعة الأولى قدر أنه فيها ليكون الحاصل له ركعة إلا سجدة أو فيما قبلها قدره فيه ليكون الحاصل له ركعة بغير سجود أو بعد فراغ الصلاة ، فإن احتمل طروه بعده فالأصل مضيها على الصحة وإلا فإن قرب الفصل بنى وأخذ بالأسوإ كما تقدم وإلا استأنف ا هـ سم على حج : أي وإن احتمل أنه التصق في السجدة الأخيرة لم يعد شيئا ( قوله ولو صلى قاعدا ) فرضا أو نفلا كما يؤخذ من قوله لأنه كالجزء منه ( قوله : لم يجزه السجود عليه ) خلافا لحج وشيخ الإسلام في فتاويه .

حاشية المغربي

[ ص: 510 - 511 ] ( قوله : لا يتحرك بحركته إلا إذا صلى قائما ) ظاهره إن كان عاجزا عن القيام فليراجع

التالي السابق


الخدمات العلمية