( ولا يصح ) من إمام أو غيره ( استئجار مسلم ) ولو صبيا كما بحثه بعضهم وقنا ومعذورا سواء إجارة العين والذمة ( لجهاد ) كما قدمه في الإجارة ; لأنه لا يصح التزامه في الذمة ، وإنما صح التزام [ ص: 63 ] من لم يحج الحج ; لأنه يمكن وقوعه عن الغير والتزام حائض لخدمة مسجد في ذمتها ; لأنه ليس من الأمور المهمة العامة النفع التي يخاطب بها كل أحد ، بخلاف الجهاد فوقع من المباشر عن نفسه دون غيره ، وما يأخذ المرتزق من الفيء والمتطوع من الزكاة إعانة لا أجرة ، ومن أكره على الغزو لا أجرة له إن تعين عليه ، وإلا استحقها من خروجه إلى حضوره الواقعة ، وقد صرحوا بأنه لو أكره قنا استحق الأجرة مطلقا ، وإن قلنا بتعينه عليه عند دخولهم بلادنا ، وقياسه في الصبي كذلك ، ونحو الذمي المكره أو المستأجر بمجهول إذا قاتل استحق أجرة المثل ، وإلا فلذهابه فقط من خمس الخمس ، ولمن عينه إمام أو نائبه إجبار لتجهيز ميت أجرة في التركة ، ثم في بيت المال ثم تسقط
حاشية الشبراملسي
. ( قوله : وإنما صح التزام ) أي بأن أجر نفسه للغير ، لكن إنما يأتي بعد الحج عن نفسه إذا لم يستأجره للحج عنه في السنة الأولى [ ص: 63 ] من وقت الإيجار ( قوله : لا أجرة ) أي حيث كان كاملا أخذا مما يأتي في القن والصبي ( قوله : ، وإلا استحقها ) أي على المكره بكسر الراء ( قوله : لو أكره ) أي ولو كان المكره الإمام ( قوله : مطلقا ) أي حضر الوقعة أم لا ( قوله : كذلك ) أي يستحق مطلقا ( قوله : ونحو الذمي المكره ) هو بالجر صفة للذمي ( قوله أو المستأجر بمجهول ) عطف على المكره ( قوله استحق ) خبر قوله نحو ( قوله : أجرة المثل ) أي للمدة كلها ( قوله : أو نائبه ) أما لو كان المكره غيرهما فالأجرة على المكره حيث لا تركة ( قوله : ثم تسقط ) هلا قدم على السقوط مياسير المسلمين ، ولعل سبب ذلك كون الفاعل من جملة المكلفين وفيه نظر ا هـ سم على حج
حاشية المغربي
[ ص: 63 ] ( قوله وقياسه في الصبي كذلك ) أي في أصل استحقاق الأجرة