( وقيل لا يسترق وثني ) كما لا يقر بالجزية ورد بظهور الفرق ( وكذا عربي في قول ) لخبر فيه لكنه ضعيف بل واه ، ومن قتل أسيرا غير كامل وجبت عليه قيمته ، أو كاملا قبل أن يتخير فيه الإمام شيئا عزر فقط
حاشية الشبراملسي
( قوله : ورد بظهور الفرق ) أي عدم إقرار بالجزية وضرب الرق عليه ، وهو أن في الرق استيلاء منا عليهم بحيث يصير من أموالنا كالبهيمة ، بخلاف ضرب الجزية فإن فيه تمكينا له من التصرف الذي قد يتقوى به على محاربتنا مع مباينة ما يعده لديننا من سائر الوجوه ( قوله ومن قتل أسيرا ) أي من الحربيين ( قوله : غير كامل ) أي كصبي ومجنون ( قوله : وجبت عليه قيمته ) أي إن كان القاتل حرا والسابي له غير مسلم ، أما لو سباه مسلم وقتله قن فيقتل به سم على منهج بالمعنى ، وعبارته : وعلى القن منا يقتل نحو الصبي القود لا إسلامه تبعا للسابي ، وإن وجب المال فقيمة عبد مسلم