صفحة جزء
( وإسلام كافر ) مكلف ( قبل ظفر به ) أي قبل وضع يدنا عليه ( يعصم دمه ) أي نفسه عن كل ما مر ( وماله ) جميعه بدارنا ودارهم للخبر المار ( وصغار ) ومجانين ( ولده ) الأحرار وإن سفلوا ، ولو كان الأقرب حيا كافرا عن الاسترقاق لتبعيتهم له في الإسلام ، ومن ثم كان الحمل كمنفصل والبالغ العاقل الحر كمستقل ( لا زوجته ) عن الاسترقاق ولو حاملا منه ( على المذهب ) فلا يعصمها عن ذلك لاستقلالها ، وإنما عصم عتيقه عن الاسترقاق وامتنع إرقاق كافر أعتقه مسلم والتحق بدار الحرب لأن الولاء بعد ثبوته واستقراره لا يمكن رفعه بحال بخلاف النكاح ، وفي قول من طريق يعصمها لئلا يبطل حقه من النكاح ( فإن استرقت ) أي حكم برقها بأن أسرت إذ هي ترق بنفس الأسر ( انقطع نكاحه في الحال ) ولو بعد الوطء لزوال ملكها عن نفسها فملك الزوج عنها أولى ( وقيل إن كان ) أسرها ( بعد دخول انتظرت العدة فلعلها تعتق فيها ) فيدوم النكاح كالردة ، ورد بأن الرق نقص ذاتي ينافي النكاح فأشبه الرضاع


حاشية الشبراملسي

( قوله : وما له جميعه بدارنا ودارهم ) ويوجه مع عدم دخول ما في دار الحرب في الأمان كما سيأتي بأن الإسلام أقوى من الأمان وفاقا لم ر إلا أن يوجد نقل بخلافه ( قوله : لتبعيتهم له في الإسلام ) قال في التكملة : ومن هذه العلة تؤخذ عصمته بإسلام الأم ، وحكي قول أن إسلام الأم لا يعصم أولادها الصغار ، قال الرافعي : فإن صح فيشبه أنها لا تستتبع الولد في الإسلام ا هـ سم على منهج ( قوله : لا زوجته ) ع : يقال عليه لنا امرأة في دار الحرب يجوز سبيها دون حملها ا هـ سم على منهج

التالي السابق


الخدمات العلمية