( ويجوز إرقاق زوجة ذمي ) بمعنى أنها ترق بنفس الأسر ، وينقطع نكاحه إذا كانت حربية حادثة بعد عقد الذمة أو خارجة عن طاعتها حين عقدها ( وكذا عتيقه ) الصغير والكبير والعاقل والمجنون ( في الأصح ) يجوز استرقاقه إذا لحق بدار الحرب لكونه جائزا في سيده لو لحق بها فهو أولى .
والثاني المنع لئلا يبطل حقه من الولاء ( لا عتيق مسلم ) حال أسره ولو كان كافرا قبله ، فلا يجوز إرقاقه إذا حارب لما مر أن الولاء لا يرتفع بعد ثبوته ( و ) لا ( زوجته ) الحربية فلا يجوز إرقاقها أيضا ( على المذهب ) وهذا هو المعتمد خلافا لمقتضى كلام الروضة ، وفي قول من طريق يجوز
حاشية الشبراملسي
( قوله : لا عتيق مسلم ) أي لا إرقاق عتيق إلخ فهو بالجر
حاشية المغربي
( قوله : إذا كانت حربية حادثة إلخ ) مراده بهذا كالذي بعده الجواب عما استشكل به ما هنا مما سيأتي في الجزية أن الحربي إذا عقدت له الجزية عصم نفسه وزوجته من الاسترقاق .
وحاصل الجواب أن المراد ثم الزوجة الموجودة حين العقد وهنا الحادثة بعده ، أو أن المراد ثم الزوجة الداخلة تحت [ ص: 71 ] القدرة حين العقد وهنا الخارجة عنها حينئذ