( وإذا سبي زوجان أو أحدهما انفسخ النكاح ) بينهما ( إن كانا حرين ) وإن كان الزوج مسلما لما في خبر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنهم لما امتنعوا يوم أوطاس من وطء المسبيات المتزوجات أنزل { والمحصنات } أي المتزوجات { من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } فحرم الله المتزوجات لا المسبيات ، ومحله في سبي زوج صغير أو مجنون أو مكلف اختار الإمام رقه ، فإن من عليه أو فادى به استمر نكاحه ، وككونهما حرين ما لو كان أحدهما حرا فقط ، وقد سبيا أو الحر وحده وأرقه الإمام فيهما إذا كان زوجا كاملا فيفسخ النكاح لحدوث الرق ، بخلاف ما لو سبي الرقيق وحده لعدم حدوثه كما لو كانا رقيقين [ ص: 71 ] فالحاصل أن من سبي ورق انفسخ نكاحه ( قيل أو رقيقين ) فينفسخ أيضا ; لأنه حدث سبي يوجب الاسترقاق فكان كحدوث الرق ، والأصح المنع سواء أسبيا أم أحدهما ، وسواء أسلما أم أحدهما أم لا ; لأن الرق موجود ، وإنما انتقل من شخص إلى آخر وهو لا يؤثر كالبيع
حاشية الشبراملسي
( قوله : وإن كان الزوج مسلما ) غاية : أي بأن أسلم بعد الأسر أو قبله ( قوله : ومحله ) أي فسخ النكاح ( قوله : استمر نكاحه ) [ ص: 71 ] أي حيث لم يحكم برق زوجته بأن سبي وحده وبقيت بدار الحرب