( وإذا ) ( أرق ) الحربي ( وعليه دين ) لمسلم أو ذمي أو معاهد أو مستأمن ( لم يسقط ) ; لأن له ذمة أو لحربي سقط كما لو رق ، وله دين على حربي ، وألحق به هنا معاهد ومستأمن ، والفرق أنه وإن كان غير ملتزم للأحكام لكن أمانه اقتضى أن يطالب بحقه مطلقا ، ولا يطالب بما عليه لحربي بخلافه الذمي أو مسلم ، بل يبقى بذمة المدين فيطالبه به سيده ما لم يعتق على ما بحثه بعضهم ، وقاسه على ودائعه ، وفي كل من المقيس والمقيس عليه نظر لوضوح الفرق بين العين وما في الذمة ، على أنا إن قلنا إنه يملك بتمليك السيد فلا وجه للتقييد بالعتق أو بعدم تمليكه له فلا وجه للمطالبة فالأوجه عدم ملكه ومطالبته به ، وكذا في أعيان ماله كودائعه ، بل المطالب بها الإمام لأنها غنيمة وكذا بدينه ، وأنه لو أعتق قبل قبضه طالب به لتبين أنه لم يزل عن ملكه ، ولو كان الدين للسابي سقط بناء على أن من ملك قن غيره وله عليه دين سقط على تناقض فيه ، ومحل السقوط فيما يختص بالسابي دون ما يقابل الخمس إذ هو ملك لغيره ، وإذا لم يسقط ( فيقضى من ماله إن غنم بعد إرقاقه ) تقديما له على الغنيمة كالوصية ، وإن حكم بزوال ملكه بالرق كما يقضي دين المرتد ، وإن حكم بزوال ملكه بالردة ، أما إذا لم يكن له مال فيبقى في ذمته إلى عتقه ، وأما إذا غنم قبل إرقاقه أو معه فلا يقضي منه ; لأن الغانمين ملكوه أو تعلق حقهم بعينه فكان أقوى
حاشية الشبراملسي
( قوله : لأن له ) أي للدائن بأنواعه ( قوله : أو لحربي ) محترز قوله لمسلم إلخ ( قوله : وله دين على ) أي فإنه يسقط ( قوله : وألحق به ) أي في السقوط ( قوله : وإن كان غير ملتزم ) أي المعاهد والمؤمن ( قوله : بخلافه على ذمي ) أي فلا يسقط بل إلخ ( قوله : لوضوح الفرق ) وهو أن ما في الذمي ليس متعينا في شيء يطالب به السيد وهو معرض للسقوط بخلاف الوديعة ( قوله : وله عليه دين سقط ) أي وهو الراجح وإن حكم بزوال ملكه بالردة ، أو محمول على ما إذا اتصلت ردته بالموت .
( قوله : وأما إذا غنم ) أي المال ، وقوله قبل إرقاقه أو معه : أي يقينا ، فلو اختلف الدائن والمدين وأهل الغنيمة في ذلك فينبغي تصديق الدائن أو المدين ; لأن عدم الغنيمة قبل الإرقاق هو الأصل ( قوله : لأن الغانمين ملكوه ) أي إن قلنا بملك الغنيمة بالحيازة ، قوله أو تعلق : أي بناء على أنها إنما تملك بالقسمة وهو الراجح
حاشية المغربي
( قوله لوضوح الفرق بين العين وما في الذمة إلخ ) لا يخفى أن هذا لا يصح علة للنظر في كل من المقيس والمقيس عليه ، وإنما يصح علة لعدم صحة القياس مع تسليم المقيس عليه ، فكان ينبغي تأخير التنظير في العين عن ذكر الفرق المذكور ، وعبارة التحفة عقب قوله ما لم يعتق نصها : على ما بحث قياسا على ودائعه ، وفيه نظر لظهور الفرق بين العين بفرض تسليم ما ذكر فيها وما في الذمة ، على أنا إن قلنا إلخ ( قوله : لأنها غنيمة ) فيه نظر لعدم انطباق حد الغنيمة عليها ، وعبارة التحفة : والذي يتجه في أعيان ماله أن السيد لا يملكها ولا يطالب بها لأن ملكه لرقبته لا يستلزم ملكه لماله بل القياس أنها ملك لبيت المال كالمال الضائع ( قوله : لتبين أنه لم يزل عن ملكه ) عبارة التحفة : لأن الزوال إنما كان لأصل دوام الرق وقد بان خلافه