عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
كتاب السير
فصل في أمان الكفار
فهرس الكتاب
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
شمس الدين الرملي - محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي
صفحة
81
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
( ويشترط ) لصحة الأمان ( علم الكافر بالإمام )
كبقية العقود ، فلو لم يعلمه جازت المبادرة بقتله ولو من مؤمنة ( فإن رده ) كقوله ما قبلت أمنك أو لا آمنك ( بطل ، وكذا إن لم يقبل ) بأن سكت ( في الأصح ) ; لأنه عقد كالهبة .
والثاني يبطل بالسكوت
عرض الحاشية
حاشية الشبراملسي
( قوله : أو لا آمنك ) أي
لا أقبل أمانك
فأصير آمنا منك
حاشية المغربي
( قوله : أو لا آمنك ) عبارة الروض : فإن قبل وقال لا آمنك فهو رد انتهت : أي لأن الأمان
[
ص:
81 ]
لا يختص بطرف
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة