صفحة جزء
( ويشترط ) لصحة الأمان ( علم الكافر بالإمام ) كبقية العقود ، فلو لم يعلمه جازت المبادرة بقتله ولو من مؤمنة ( فإن رده ) كقوله ما قبلت أمنك أو لا آمنك ( بطل ، وكذا إن لم يقبل ) بأن سكت ( في الأصح ) ; لأنه عقد كالهبة .

والثاني يبطل بالسكوت


حاشية الشبراملسي

( قوله : أو لا آمنك ) أي لا أقبل أمانك فأصير آمنا منك

حاشية المغربي

( قوله : أو لا آمنك ) عبارة الروض : فإن قبل وقال لا آمنك فهو رد انتهت : أي لأن الأمان [ ص: 81 ] لا يختص بطرف

التالي السابق


الخدمات العلمية