صفحة جزء
[ ص: 81 ] ( وتكفي ) كتابة و ( إشارة ) أو أمارة كتركه القتال ( مفهمة للقبول ) أو الإيجاب ، ثم إن كانت من ناطق فكناية مطلقا لبناء الباب على التوسعة ، ومن ثم جاز تعليقه بالغرر كإن قدم زيد فقد أمنتك أو من أخرس واختص بفهمها فطنون ، فكذلك تكون كناية ، وإلا فصريحة أما غير المفهمة فلاغية ( ويجب أن لا تزيد مدته ) في حق من تحققنا ذكورته ( على أربعة أشهر ) سواء أكان المؤمن الإمام أم غيره للآية ( وفي قول يجوز ما لم تبلغ ) المدة ( سنة ) فإن بلغتها امتنع قطعا لئلا يترك الجزية ومن ثم جاز في الأنثى والخنثى من غير تقييد فإن زاد على الجائز بطل في الزائد فقط عملا بتفريق الصفقة ، ومحل ما تقرر حيث لا ضعف بنا ، فإن كان رجع في الزائد إلى نظر الإمام كالهدنة ولو أطلق الأمان حمل على الأربعة الأشهر وبلغ المأمن بعدها بخلاف الهدنة لكون بابها أضيق


حاشية الشبراملسي

[ ص: 81 ] ( قوله : وتكفي كتابة ) انظر فائدته مع قوله وبكتابة ، والجواب أن هذا في القبول وذاك في الإيجاب ا هـ سم حج .

وإشارة الناطق لغو في سائر الأبواب إلا هنا ، وألحق بذلك الإشارة بجواب السائل من المفتي وبالإذن في دخول الدار وللضيوف في الأكل بما قدم لهم ( قوله : فكناية مطلقا ) فهمها كل أحد أم الفطن فقط ( قوله : للآية ) هي قوله { فسيحوا في الأرض أربعة أشهر } ( قوله سر الحرية ) أي فائدته ( قوله : كالهدنة ) قضية التشبيه بالهدنة جواز الزيادة على الأربعة إلى عشر سنين حيث رأى المصلحة ، ولا تجوز الزيادة على العشر ( قوله : بخلاف الهدنة ) أي فإنه يبطل عقدها عند الإطلاق ا هـ سم على حج

حاشية المغربي

( قوله : أو الإيجاب ) لعل الأولى حذفه هنا وإن أفاد فائدة زائدة على ما مر لأنه يلزم عليه أن يكون ما زاده هنا بقوله كتابة مكررا بالنسبة إليه وأن يكون مجرد ترك القتال تأمينا ، والظاهر أنه غير مراد فليراجع ( قوله : مطلقا ) أي سواء اختص بفهمها فطنون أم لا ( قوله : لبناء الباب على التوسعة ) هو علة للاكتفاء بإشارة الناطق هنا دون سائر الأبواب كما لا يخفى ، لا لكون الإشارة من الناطق كناية مطلقا وإن أوهمه السياق

التالي السابق


الخدمات العلمية