( ويشترط لعقدها الإمام أو نائبه ) العام ، أو في عقدها لكونها من المصالح العظام فاختصت بذي النظر العام ( وعليه ) أي أحدهما ( الإجابة إذا طلبوها ) للأمر به في خبر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ومن ثم لم يشترط هنا مصلحة بخلاف الهدنة ( إلا ) أسيرا أو ( جاسوسا ) منهم ، وهو صاحب سر الشر ، بخلاف الناموس فإنه صاحب سر الخير ( نخافه ) فلا تجب إجابتها بل لا تقبل من الثاني للضرورة ، ولهذا لو ظهر له أن طلبهم لها مكيدة منهم لم يجبهم
حاشية الشبراملسي
( قوله : إلا أسيرا ) عبارة العباب : وإن بذلها : أي الجزية أسير كتابي حرم قتله لا إرقاقه وغنم ماله ا هـ سم على حج