صفحة جزء
( ويستحب للإمام ) عند قوتنا أخذا مما مر ( مماكسة ) أي طلب زيادة على دينار ( حتى ) يعقد بأكثر من دينار كدينارين لمتوسط وأربعة لغني ليخرج من خلاف أبي حنيفة فإنه لا يجيزها إلا بذلك بل حيث أمكنته الزيادة ، [ ص: 93 ] وإن علم أو ظن إجابتهم إليها وجبت عليه إلا لمصلحة ، وحيث علم أو ظن أنهم لا يجيبونه بأكثر من دينار فلا معنى للمماسكة لوجوب قبول الدينار ، وعدم جواز إجبارهم على أكثر من حينئذ ، والمماكسة تكون عند العقد إن عقد على الأشخاص فحيث عقد على شيء امتنع أخذ زائد عليه ، ويجوز عند الأخذ إن عقد على الأوصاف كصفة الغني أو التوسط ، وحينئذ فيسن للإمام أو نائبه مماكستهم حتى ( يأخذ من ) كل ( متوسط ) آخر الحول ، ولو بقوله ما لم يثبت خلافه ( دينارين فأكثر و ) من كل ( غني ) كذلك ( أربعة ) من الدنانير فأكثر ، والأوجه ضبط الغني والمتوسط هنا وفي الضيافة بالنفقة بجامع أنه في مقابلة منفعة تعود إليه لا بالعاقلة ، إذ لا مواساة هنا ولا بالعرف لاختلافه باختلاف الأبواب ، أما السفيه فيمتنع عقده أو عقد وليه بأكثر من دينار ، فإن عقد رشيد بأكثر ، ثم حجر عليه أثناء الحول اتجه لزومه ما عقد به ، كما لو استأجر بأكثر من أجرة المثل ، ثم سفه فيؤخذ منه الأكثر كما هو ظاهر ( ولو ) ( عقدت بأكثر ) من دينار ( ثم علموا جواز دينار ) ( لزمهم ما التزموه ) كمن غبن في الشراء ( فإن أبوا ) من بذل الزيادة ( فالأصح أنهم ناقضون ) للعهد بذلك فيختار الإمام فيهم ما يأتي ، والثاني لا ويقنع منهم بالديار


حاشية الشبراملسي

( قوله أخذا مما مر ) أي في قوله ولا حد لأكثرها أما عند ضعفنا إلخ ، وقد يتوقف في الأخذ بأن محل الجواز بالأقل حيث لم يرضوا بأكثر ، وهذا لا ينافي استحباب المماكسة لاحتمال أن يجيبوا للعقد بأكثر ( قوله : فإنه لا يجيزها إلا بذلك ) أي بالأربعة في الغني وبدينارين في المتوسط [ ص: 93 ] قوله : وجبت عليه ) أي فلو عقد بأقل أثم وينبغي صحة العقد بما عقد به لما تقدم من أن المقصود الرفق بهم تألفا لهم في الإسلام ومحافظة لهم على حقن الدماء ما أمكن ( قوله : ولا تجوز ) أي المماكسة ( قوله فذلك ) أي آخر الحول ولو بقوله ( قوله : كالنفقة ) نقل سم عدم اعتماد أنه كالعاقلة ، وهو أن يملك فوق عشرين دينارا بعد الجزية ، وكتب قوله كنفقة : أي بأن يزيد دخله على خرجه ( قوله : لا بالعاقلة ) أي وهو أن يملك بعد كفاية العمر الغالب أكثر من عشرين دينارا والمتوسط بعد كفاية العمر الغالب أقل من عشرين دينارا ( قوله : فيمتنع عقده ) أي يمتنع علينا وعلى وليه العقد معه ، وإن رغب في ذلك ( قوله : لزمهم ما التزموه ) أي في كل سنة مدة بقائهم

حاشية المغربي

( قوله : ليخرج من خلاف أبي حنيفة ) هذا التعليل يقتضي أن [ ص: 93 ] الاستحباب مغيا بأحد دينارين من المتوسط وأربعة من الغني الذي هو ظاهر المتن فلا بد من علة أخرى لاستحباب الزيادة ( قوله : وإن علم ) أي الوكيل : أي ولا يقال إن تصرف الوكيل منوط بالمصلحة للموكل ( قوله : ويجوز عند الأخذ إن عقد على الأوصاف إلخ ) كعقدت لكم على أن على الغني أربعة والمتوسط ديناران والفقير دينار مثلا ، ثم عند الاستيفاء إذا ادعى أنه فقير أو متوسط يقول بل أنت غني مثلا فعليك أربعة ، هكذا نقله ابن قاسم عن الشارح . وحاصله أن المراد بالمماكسة هنا منازعته في الغنى وضديه ، وليس المراد المماكسة المارة . ثم إطلاقه ، يقتضي استحباب منازعته في نحو الغني وإن علم فقره وفيه ما فيه ( قوله : لاختلافه ) لعل الضمير للغني والمتوسط .

فتأمل ( قوله : فيمتنع عقده أو عقد وليه إلخ ) ظاهره أنه يصح عقد السفيه بدينار فليراجع

التالي السابق


الخدمات العلمية