صفحة جزء
( ونمنعهم ) حتما ( إحداث كنيسة ) وبيعة وصومعة للتعبد ولو مع [ ص: 99 ] غيره كنزول المارة ( في بلد أحدثناه ) كالقاهرة والبصرة ( أو أسلم أهله عليه ) كاليمن ، وقول بعض الشراح كالمدينة محل وقفة لأنها من الحجاز وهم ممنوعون من سكناه مطلقا كما مر ، ويهدم وجوبا ما أحدثوه ، ولو لم يشترط عليهم هدمه والصلح على تمكينهم منه باطل ، وما وجد من ذلك ولم يعلم إحداثه بعد الإحداث أو الإسلام أو الفتح يبقى لاحتمال أنه كان ببرية أو قرية واتصل بها العمران ، وكذا يقال فيما يأتي في الصلح ، أما ما بني من ذلك لنزول المارة ولو منهم فيجوز كما جزم به صاحب الشامل وغيره ( وما فتح عنوة ) كمصر على ما مر وبلاد المغرب ( لا يحدثونها فيه ) أي لا يجوز تمكينهم من ذلك فيجب هدم ما أحدثوه فيه لملك المسلمين لها بالاستيلاء ( ولا يقرون على كنيسة كانت فيه ) حال الفتح يقينا ( في الأصح ) لذلك . والثاني يقرون بالمصلحة ( أو ) فتح ( صلحا بشرط الأرض لنا وشرط إسكانهم ) بخراج ( وإبقاء الكنائس ) ونحوها ( لهم جاز ) لأن الصلح إذا جاز بشرط كون جميع البلد لهم فبعضها بالأولى ، وقضية قوله وإبقاء منع الإحداث وهو كذلك ، وليس منه إعادتها وترميمها بآلتها أو بآلة جديدة مع تعذر فعل ذلك بالقديمة وحدها ونحو تطيينها وتنويرها من داخل وخارج أيضا ، وقضيته أيضا منع شرط الإحداث وهو كذلك إن لم تدع له ضرورة وإلا جاز .


حاشية الشبراملسي

إلخ ( قوله : وبيعة ) [ ص: 99 ] والبيعة بالكسر للنصارى مختار ( قوله : محل وقفة ) قد يجاب بأن مراده التمثيل به لما أسلم أهله عليه فقط فلا ينافي أن المدينة من الحجاز وهم لا يمكنون من الإقامة فيه ( قوله : كمصر ) أي القديمة ، ومثلها في الحكم المذكور مصرنا الآن لأنها وإن لم تكن موجودة حالة الفتح فأرضها المنسوبة إليها للغانمين فيثبت لها أحكام ما كان موجودا حال الفتح ، وبه تعلم وجوب هدم ما في مصرنا ومصر القديمة من الكنائس الموجودة الآن . وفي سم على منهج : فرع : لا يجوز لنا دخولها إلا بإذنهم وإن كان فيها تصوير حرم قطعا وكذا كل بيت فيه صورة ( قوله : وليس منه ) أي الإحداث ( قوله : وتنويرها ) عطف مغاير ( قوله : وقضيته أيضا منع شرط الإحداث ) أي منهم علينا سواء كان الابتداء من جانبهم ووافقهم الإمام أو عكسه ( قوله وهو كذلك ) وقياس ما تقدم من قوله والصلح على تمكينهم منه باطل فساد العقد بهذا الشرط

حاشية المغربي

( قوله : محل وقفة ) قد يقال : إن المراد التمثيل لأصل ما أسلم أهله عليه مع قطع النظر عن الإحداث وعدمه ( قوله يقينا ) تقييد لمحل الخلاف

التالي السابق


الخدمات العلمية