( وإن ) ( أطلق ) شرط الأرض لنا وسكت عن نحو الكنائس ( فالأصح المنع ) من إبقائها وإحداثها فتهدم كلها لأن الإطلاق يقتضي صيرورة جميع الأرض لنا ولا يلزم من بقائهم بقاء محل عبادتهم فقد يسلمون وقد يخفون عبادتهم . والثاني لا ، وهي مستثناة بقرينة الحال لحاجتهم إليها في عبادتهم ( أو ) بشرط أن تكون الأرض لهم ويؤدون خراجها ( قررت ) كنائسهم أو نحوها ( ولهم الإحداث في الأصح ) لأن الأرض لهم . والثاني المنع لأن البلد تحت حكم الإسلام ، وما فتح في ديار أهل الحرب بشرط مما ذكر لو استولوا عليه بعد كبيت المقدس ثم فتح بشرط يخالف ذلك فهل العبرة بالشرط الأول لأنه بالفتح صار دار إسلام فلا يعود دار كفر ، أو بالشرط الثاني لأن الأول نسخ به وإن لم تصر دار كفر ، الأوجه الأول ، ومعنى لهم هنا وفي نظائره الموهمة حل ذلك لهم أو استحقاقهم له عدم تعرضنا لهم لا أنه يجوز لهم ذلك ونفتيهم به بل هو من جملة المعاصي التي يقرون عليها .
حاشية الشبراملسي
( قوله : ولهم الإحداث ) هل يشترط لصحة الصلح مع شرط الإحداث تعيين ما يحدثونه من كنيسة أو أكثر ومقدار الكنيسة أو يكفي الإطلاق ؟ فيه نظر ، والذي ينبغي الصحة مع الإطلاق ويحمل على ما جرت به العادة مثلهم في مثل ذلك البلد ويختلف بالكبر والصغر ( قوله الأوجه الأول ) هو قوله [ ص: 100 ] بالشرط الأول