صفحة جزء
أما إذا أسرت طائفة مسلما ومروا به على المسلمين المكافئين فتجب مبادرتهم إلى فكه بكل وجه ممكن ، إذ لا عذر لهم في تركه حينئذ ( وتصح الهدنة على أن ينقضها الإمام ) أو مسلم ذكر معين عدل ذو رأي في الحرب يعرف مصلحتنا في فعلها وتركها ( متى شاء ) ولا تجوز مشيئة أكثر من أربعة أشهر عند قوتنا أو أكثر من عشر سنين عند ضعفنا وخرج بذلك ما شاء الله ، وإنما قاله صلى الله عليه وسلم لعلمه به بالوحي ، ولإمام تولى بعد عقدها نقضها إن كانت فاسدة بنص أو إجماع ( ومتى صحت وجب ) علينا ( الكف عنهم ) لأذانا أو أذى أهل الذمة الذين ببلادنا فيما يظهر بخلاف أذى أهل الحرب وبعض أهل الهدنة ( حتى تنقضي ) مدتها أو ينقضها من علقت بمشيئته أو الإمام أو نائبه بطريقه كما يعلم مما يأتي ( أو ينقضوها ) هم ونقضها منهم يحصل ( بتصريح ) منهم ( أو ) بنحو ( قتالنا أو مكاتبة أهل الحرب بعورة لنا أو قتل مسلم ) أو ذمي بدارنا أو فعل شيء مما اختلف في نقض عقد الذمة به مما مر وغيره لعدم تأكدها ببذل جزية أو إيواء عين للكفار أو [ ص: 109 ] أخذ مالنا وإن جهلوا أن ذلك ناقض { وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم } أما إذا فسدت وجب تبليغهم مأمنهم وأنذروا قبل مقاتلتهم إن لم يكونوا بدارهم وإلا فلنا قتالهم بدون إنذار ( وإذا انقضت جازت الإغارة عليهم ) نهارا ( وبياتهم ) أي الإغارة عليهم ليلا إن كانوا ببلادهم ، فإن كانوا ببلادنا وجب تبليغهم المأمن : أي محلا يأمنون فيه منا ومن أهل عهدنا ولو بطرف بلادنا فيما يظهر ، ومن جعله دار الحرب أراد باعتبار الغالب ، ومن له مأمنان يسكن بكل منهما يتخير الإمام بينهما ، فإن سكن بأحدهما لزمه إبلاغ مسكنه منهما على الأوجه ( ولو نقض بعضهم ) الهدنة ( ولم ينكر الباقون ) عليه ( بقول ولا فعل ) بل استمروا على مساكنتهم وسكتوا ( انتقض فيهم أيضا ) لإشعار سكوتهم برضاهم بالنقض ، ولا يتأتى ذلك في عقد الجزية لقوته ( وإن أنكروا ) عليهم ( باعتزالهم أو إعلام الإمام ) أو نائبه ( ببقائهم على العهد ) بحالهم ( فلا ) نقض في حقهم { أنجينا الذين ينهون عن السوء } ثم ينذر المعلمين بالتميز عنهم ، فإن أبوا فناقضون أيضا


حاشية الشبراملسي

( قوله : إذ لا عذر لهم في تركه ) أي وإن توقف الفك على بذل مال وجب على الترتيب الذي قدمناه ( قوله : تولى بعد عقدها ) أي الجائز ( قوله : إن كانت فاسدة ) انظر ما معنى النقض مع فرض فسادها ، ولعل المراد به إعلامهم بفساد الهدنة وتبليغهم المأمن ( قوله : بخلاف أذى أهل الحرب ) أي وإن قدرنا على دفعهم ( قوله أو قتل مسلم ) أي ثم إن لم ينكر غير القاتل مثلا عليه بعد علمه انتقض عهده أيضا كما يأتي ( قوله : أو إيواء عين للكفار ) [ ص: 109 ] أي إيواء شخص يتجسس على عورات المسلمين لينقل الأخبار ( قوله : ولم ينكر الباقون ) ظاهره وإن قلوا جدا

حاشية المغربي

( قول المتن وتصح الهدنة على أن ينقضها الإمام متى شاء ) عبارة المحرر : ويجوز أن لا تؤقت الهدنة ويشترط الإمام نقضها متى شاء ( قوله : في المتن أو قتل مسلم ) أي عمدا كما صرح به ابن حجر فيه وفي الذمي ( قوله : بدارنا ) الظاهر أنه قيد في الذمي فقط فليراجع ( قوله : وإذا نقضت جازت الإغارة إلخ ) انظر هل هو شامل لما إذا نقضها من فوض إليه نقضها من المسلمين [ ص: 109 ] قوله : ومن جعله ) أي المأمن

التالي السابق


الخدمات العلمية