( ولا تصح ) أي التضحية ( إلا من إبل وبقر ) عراب أو جواميس ( وغنم ) ضأن أو معز لقوله تعالى { ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام } ولأنها عبادة متعلقة بالحيوان فاختصت [ ص: 133 ] بالأنعام كالزكاة ( وشرط ) إجزاء ( إبل أن تطعن ) بضم العين طعن يطعن في السن طعنا ، وطعن فيه بالقول يطعن أيضا : أي تشرع ( في السنة السادسة وبقر ومعز في الثالثة وضأن في الثانية ) بالإجماع ، نعم لو أجذعت الشاة من الضأن : أي سقطت منها قبل تمام السنة أجزأت ويكون ذلك بمنزلة البلوغ بالاحتلام ، فقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره { nindex.php?page=hadith&LINKID=21256ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز } وروى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم خبر { nindex.php?page=hadith&LINKID=87076لا تذبحوا إلا مسنة إلا إن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن } قال العلماء : المسنة هي الثنية من الإبل والبقر والغنم فما فوقها ، وقضيته أن جذعة الضأن لا تجزي إلا عند عجزه عن المسنة والجمهور على خلافه وحملوا الخبر على الندب ، وتقديره يسن لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة فإن عجزتم فجذعة ضأن ( ويجوز ذكر وأنثى ) وخنثى ، لكن الذكر ولو بلون مفضول فيما يظهر أفضل لأن لحمه أطيب ، إلا أن يكثر نزواته فالأنثى التي لم تلد أفضل منه حينئذ ، وعلى ذلك حمل قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأنثى أحب إلي ، وحمله بعضهم على جزاء الصيد إذا قومت لإخراج الطعام والأنثى أكثر قيمة ( وخصي ) للاتباع .
حاشية الشبراملسي
( قوله لقوله تعالى إلخ ) قضية سياقه أن الأنعام شاملة للإبل والبقر والغنم لأن كلا منها يضحى به وفي ذلك خلاف ، ففي المصباح النعم : المال الراعي ، وهو جمع لا واحد له من لفظه وأكثر ما يقع على الإبل .
قال أبو عبيد : النعم الإبل فقط ويذكر ويؤنث وجمعه نعمان مثل حمل وحملان وأنعام أيضا ، وقيل النعم الإبل خاصة والأنعام ذوات الخف والظلف وهي الإبل والبقر والغنم ، وقيل تطلق الأنعام على هذه الثلاثة فإذا انفردت الإبل فهي نعم ، [ ص: 133 ] وإن انفردت البقر والغنم لم تسم نعما ( قوله : يطعن ) أي بالضم وفي المختار عن بعضهم الفتح فيهما ( قوله إلا إن تعسر ) أي وجودها ( قوله : وقضيته ) أي قضية قوله لا تذبحوا إلا مسنة ( قوله والجمهور على خلافه ) معتمد ( قوله أفضل ) أي من الأنثى وظاهره ولو سمينة وسيأتي ما فيه ( قوله : إلا أن يكثر ) أي ضرابه للأنثى
حاشية المغربي
[ ص: 133 ] ( قوله : بضم العين ) ظاهره أنه لا يجوز فيه الفتح مع أنه حرف حلق والأصل فيه الفتح لكن في فتح الأقفال شرح لامية الأفعال ما هو صريح في جوازهما فليراجع ( قوله : أي تشرع ) تفسير للمتن