( و ) يجزئ ( البعير والبقرة عن سبعة ) للنص فيه كما يجزئ عنهم في التحلل للإحصار ، لخبر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وسواء أراد بعضهم الأضحية والآخر اللحم أم لا ، ولهم قسمة اللحم إذ هي إفراز ، وخرج بسبعة ما لو ذبحها ثمانية ظنوا أنهم سبعة فلا تجزئ عن واحد منهم والشاة عن واحد فقط بل لو اشترك اثنان في شاتين في تضحية أو هدي لم يجز ، وفرق بينه وبين جواز إعتاق نصفي عبدين عن الكفارة بأن المأخذ مختلف ، إذ المأخذ ثم تخليص رقبة من الرق وقد وجد بذلك وهنا التضحية بشاة ولم توجد بما فعل ، وأما خبر { nindex.php?page=hadith&LINKID=71710اللهم هذا عن محمد وأمة محمد } فمحمول على أن المراد التشريك في الثواب لا في الأضحية ، ولو ضحى ببدنة أو بقرة بدل شاة فالزائد على السبع تطوع يصرفه مصرف التطوع إن شاء ( وأفضلها ) عند الانفراد فلا ينافي قوله الآتي : وسبع شياه إلخ ( بعير ) لكثرة اللحم ( ثم بقرة ) لأنها كسبع شياه ( ثم ضأن ) لطيبه ( ثم معز ) وقول الشارح : ولا حاجة إلى ذكر الأخير [ ص: 134 ] إذ لا شيء بعده يجاب عنه بأنه إنما ذكر ثم الأخيرة لأن بعده مراتب أخرى تعلم من كلامه ، وهي شرك من بدنة ثم من بقرة ( وسبع شياه أفضل من بعير ) ومن بقرة لأن لحم الغنم أطيب والدم المراق أكثر ( وشاة أفضل من مشاركة في بعير ) للانفراد بإراقة الدم ولطيب اللحم واستكثار القيمة أفضل من العدد ، بخلاف العتق واللحم خير من الشحم والبيضاء أفضل ثم الصفراء ثم البلقاء ثم السوداء ، نعم يقدم السمن على اللون عند تعارضهما
حاشية الشبراملسي
( قوله : والشاة عن واحد ) وقع السؤال عما لو مسخت الشاة بعيرا أو عكسه هل تجزئ في الأولى عن سبعة ، ولا يجزئ البعير في الثانية إلا عن واحد أو لا ، والجواب عنه أن هذا ينبني على أن المسخ هل هو تغيير صفة أو ذات ، فإن قلنا بالأول لا تجزئ الشاة الممسوخة بعيرا إلا عن واحد ، ويجزئ البعير الممسوخ إلى الشاة عن سبعة ، وإن قلنا بالثاني انعكس الحال لأن ذات الشاة الممسوخة إلى البعير ذات بعير ، والبعير الممسوخ إلى الشاة ذاته شاة ( قوله : أو هدي لم يجز ) ومثله ما لو اشترك أربعة عشر في بدنتين لأن كلا إنما حصل له سبع البدنتين فلم يحصل له من كل إلا نصف سبع ، وذلك لا يكفي لأنه لا يكفي إلا سبع كامل من بدنة واحدة وفاقا لم ر ، وقياسه عدم الإجزاء إذا اشترك ثمانية في بدنتين إذ يخص كلا من كل بدنة ثمن لا يكفي ا هـ سم على منهج ( قوله : نصفي عبدين ) أي باقيهما حر أو سرى العتق إلى باقيهما وإلا فلا يجزي لعدم حصول المقصود من الكفارة ( قوله : بدل شاة ) أي منذورة في الذمة لقرينة قوله فالزائد إلخ [ ص: 134 ] قوله : ثم الأخيرة ) أي لفظ ثم في قوله ثم معز ( قوله : ولطيب اللحم ) ظاهره وإن كانت الشركة بأكثر البعير ، وبه صرح حج ( قوله : ثم البلقاء ثم السوداء ) قال في المختار : البلق سواد وبياض ، وكذا البلقة بالضم ، والظاهر أن المراد هنا ما هو أعم من ذلك ليشمل ما فيه بياض وحمرة ، بل ينبغي تقديمه على ما فيه بياض وسواد لقربه من البياض بالنسبة للسواد ، وينبغي تقديم الأحمر الخالص على الأسود وتقديم الأزرق على الأحمر وكل ما كان أقرب إلى الأبيض يقدم على غيره ، وعبارة شرح المنهج بعد الصفراء : ثم العفراء ثم الحمراء ثم البلقاء ثم السوداء ( قوله : نعم يقدم السمن على اللون عند تعارضهما ) أي وعلى الذكورة أيضا كما قد يؤخذ مما قدمه من أن الأنثى التي لم تلد أفضل من الذكر الذي كثر نزوانه ، وأما قول شيخنا الزيادي عن حج : ويظهر عند تعارضهما تقديم السمن كالذكورة ، فمعناه أن كلا من السمن والذكورة يقدم على اللون الفاضل فيقدم الذكر الأسود على الأنثى البيضاء
حاشية المغربي
( قوله : بدل شاة ) أي واجبة كما هو ظاهر ( قوله : فالزائد على السبع تطوع ) أي أضحية تطوع هكذا ظهر فليراجع [ ص: 134 ] قوله واستكثار القيمة إلخ ) عبارة التحفة : الثمن أفضل من كثرة العدد ( قوله : واستكثار الثمن ) لعله في النوع الواحد