صفحة جزء
( ويحرم ) وشق و ( بغل ) لنهيه عنه كالحمار يوم خيبر ولتولده بين حلال وحرام فيغلب الحرام سواء كان الحرام ذكرا أم أنثى ، ويجري ذلك في كل متولد بين مأكول وغيره ، ومنه كما قاله بعضهم الزرافة ، فلو تولد بين فرس وحمار وحشي مثلا حل بالاتفاق ( وحمار أهلي ) لما ذكر ( وكل ذي ناب ) قوي يعدو به ( من السباع ومخلب ) بكسر الميم : أي ظفر ( من الطير ) للنهي عنهما فالأول ( كأسد ) وفهد ( ونمر وذئب ودب وفيل وقرد و ) الثاني نحو ( باز وشاهين وصقر ) هو عام بعد خاص لشموله للبزاة والشواهين وغيرهما من كل ما يصيد وهو بالسين والصاد والزاي ( ونسر ) وهو بفتح النون أشهر من ضمها وكسرها ( وعقاب ) بضم أوله وجميع جوارح الطير ، وذهب جمع إلى أنه حرمة النسر لاستخباثه لا لأن له مخلبا ، وإنما له ظفر كظفر الدجاجة ( وكذا ابن آوى ) بالمد لأن العرب تستخبثه وهو حيوان كريه الريح فيه شبه من الذئب والثعلب وهو فوقه ودون الكلب ( وهرة وحش في الأصح ) لأنها تعدو بنابها .

والثاني الحل لأن ناب الأول ضعيف وبالقياس على الحمار الوحشي في الثاني ، وفي وجه تحل الهرة الأهلية أيضا ، ويحرم النمس لأنه يفترس الدجاج وأبو مقرض على الأصح ( ويحرم ما ندب قتله ) إذ لو جاز أكله لم يؤمر بقتله ( كحية وعقرب وغراب أبقع ) أي فيه بياض وسواد ( وحدأة ) بوزن عنبة ( وفأرة وكل ) بالجر ( سبع ) بضم الباء ( ضار ) بالتخفيف : أي عاد لخبر الشيخين { خمس يقتلن في الحل والحرم : الفأرة والغراب والحدأة والعقرب والكلب العقور } وفي رواية لمسلم { الغراب الأبقع والحية بدل العقرب } وفي رواية لأبي داود والترمذي ذكر السبع العادي مع الخمس ، ومر أن الراجح عدم جواز قتل بهيمة وطئها آدمي على أن الأمر بقتلها على القول به لعارض فلا ينافي حلها كحيوان مأكول حل قتله لصياله ، وتقييده الغراب بالأبقع لوروده في الخبر ولكونه متفقا على تحريمه وإلا فالأسود وهو الغداف الكبير ، ويسمى الجبلي لأنه لا يسكن إلا الجبال حرام أيضا على الأصح ، وكذا العقعق ، وهو ذو لونين أبيض وأسود طويل الذنب قصير الجناح صوته العقعقة ، وخرج بضار نحو ثعلب وضبع لضعف نابه كما مر ( وكذا رخمة ) للنهي عنها ولخبثها ( وبغاثة ) بتثليث الموحدة ، وبالمعجمة والمثلثة طائر أبيض ، ويقال أغبر [ ص: 154 ] دون الرخمة بطيء الطيران لخبثها أيضا ( والأصح حل غراب زرع ) وهو أسود صغير يقال له الزاغ ، وقد يكون محمر المنقار والرجلين لأنه مستطاب . والثاني أنه حرام لأنه من جنس الغربان .

وأما الغداف الصغير وهو أسود أو رمادي اللون فمقتضى كلام الرافعي حله ، وبه صرح جمع منهم الروياني . وعلله بأنه يأكل الزرع وهو المعتمد وإن صحح في الروضة تحريمه ( ويحرم ببغا ) بفتح الموحدتين وتشديد الثانية ، وبالمعجمة وبالقصر الطائر المعروف بالدرة بضم المهملة ، ولونها مختلف والغالب أنه أخضر ( وطاووس ) لخبث غذائهما


حاشية الشبراملسي

( قوله : حل بالاتفاق ) أي لأنهما مأكولان ( قوله : وهو فوقه ) أي فوق الثعلب ( قوله : ويحرم النمس ) وهو دويبة نحو الهرة تأوي البساتين غالبا .

قال ابن فارس : ويقال لها الدلق ، وقال الفارابي : دويبة تقتل الثعبان ، والجمع نموس مثل حمل وحمول انتهى مصباح ( قوله : وفأرة ) بالهمز انتهى محلي ( قوله والترمذي ذكر السبع ) لعله مع الرواية الأولى ( قوله : لعارض ) أي وهو الستر على الفاعل ( قوله : وهو الغداف ) هو بالدال المهملة انتهى دميري ( قوله : وكذا العقعق ) أي يحرم [ ص: 154 ] قوله : وهو أسود صغير ) أي فلو شك في شيء هل هو مما يؤكل أو من غيره فينبغي الحرمة احتياطا

حاشية المغربي

[ ص: 153 ] قوله : وابن مقرض ) هو بضم الميم وكسر الراء وبكسر الميم وفتح الراء وهو الدلق بفتح اللام ( قوله : وبغاثة ) هي غير الجورية المسماة بالنورسة وقد أفتى بحلها والد الشارح .

التالي السابق


الخدمات العلمية