( ولو ) ( قال وحق الله ) أو وحرمته لأفعلن أو لا فعلت كذا ( فيمين ) وإن أطلق لغلبة ، استعماله فيها ولأن معناه وحقيقته الإلهية ، وقيد بعضهم حالة الإطلاق بما إذا جر حق وإلا كان كناية ، ويفرق بينه وبين ما يأتي أنه لا فرق بين الجر وغيره بأن تلك صرائح لم يؤثر فيها الفرق ولا كذلك هذا ( إلا أن يريد ) بالحق ( العبادات ) فلا يكون يمينا قطعا لأنه يطلق عليها ، وقضية كلامهم الآتي في الدعاوى أن الطالب الغالب المدرك المهلك صرائح في اليمين ، واعترض ذلك بأن أسماءه تعالى توقيفية على الأصح ولم يرد شيء منها فلا يجوز إطلاقها عليه .
أجيب عنه بأنهم جروا في ذلك على مقابل الأصح للمصلحة [ ص: 178 ] فقد استحسنوها لما فيها من الجلالة والردع للحالف عن اليمين الغموس
حاشية الشبراملسي
( قوله : استعماله فيها ) أي اليمين ( قوله : وقيد بعضهم إلخ ) معتمد ( قوله : ويفرق بينه وبين ما يأتي ) أي في قوله وحروف القسم من قوله سواء أرفع أم نصب إلخ ( قوله : بأن تلك صرائح ) أي في الدلالة على الذات ( قوله : لم يؤثر فيها الفرق ) أي بين الجر وغيره ( قوله : صرائح في اليمين ) معتمد [ ص: 178 ] قوله : فقد استحسنوها ) توجيه للمصلحة
حاشية المغربي
( قوله : ولأن معناه وحقيقته الإلهية ) عبارة الجلال لغلبة استعماله فيها بمعنى استحقاق الله الإلهية .