وروى أبو عوانة عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعلها في تشهده الأخير ولم يثبت أنه تركها فيه ، فمن ادعى أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي شذ حيث أوجبها ولا سلف له في سنة في ذلك يتبعها فقد غلط ، إذا إيجابها لم يخالف نصا ولا إجماعا ولا قياسا ولا مصلحة راجحة ، بل وافقه على قوله عدة من أكابر الصحابة فمن بعدهم كعمر وابنه nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=91وأبي مسعود البدري nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله من الصحابة ، nindex.php?page=showalam&ids=14980وكمحمد بن كعب القرظي والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=17131ومقاتل من التابعين وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الأخير وإسحاق وقول nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك ، واعتمده ابن المواز من أصحابه ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في مختصره وابن العربي في سراج المريدين ، فهؤلاء كلهم يوجبونها في التشهد حتى قال بعض المحققين : [ ص: 525 ] لو سلم تفرده بذلك لكان حبذا التفرد ( والأظهر سنها في الأول ) بأن يأتي بها فيه بعده تبعا له لكونه ذكرا يجب في الآخر فاستحب في الأول كالتشهد والثاني لا تسن فيه لبنائه على التخفيف ( ولا تسن ) الصلاة ( على الآل في ) التشهد ( الأول على الصحيح ) لأنه مبني على التخفيف .
والثاني تسن فيه كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه إذ لا تطويل في ذلك .
وسيأتي تعريف الآل في كتاب قسم الصدقات إن شاء الله تعالى .
ويؤيد ما قاله العلقمي قوله وصح عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود إلخ ( قوله : يوجبونها في التشهد ) قال الزيادي : بل لم يحفظ عن أحد من الصحابة والتابعين غير nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي تصريح بعدم وجوبها [ ص: 525 ] قوله تفرده ) أي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه ( قوله : لكان حبذا التفرد ) أي لكان هذا التفرد محمودا ( قوله : لأنه مبني على التخفيف ) في أبي داود { nindex.php?page=hadith&LINKID=86252أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس في الركعتين كأنه يجلس على الرضف حتى يقوم } والرضف : الحجارة المحماة عميرة ، وعبارة المصباح في فصل الراء مع الضاد المعجمة : الرضف الحجارة المحماة الواحدة رضفة مثل تمر وتمرة وبابه ضرب .
حاشية المغربي
( قوله : جرى على الغالب ) يقال : عليه إذا كان المراد بالآخر ما ذكره لا يكون التعبير به جريا على الغالب ، فكان الأولى إبدال الفاء [ ص: 524 ] بأو ليكون جوابا ثانيا ( قوله : والقائل بذلك ) يعني : بأنه محجوج بالإجماع ، والضمير في لوجوبها مرة : أي ، والقائل بأن القائل بوجوبها مرة محجوج بالإجماع لا ينظر إلى قول الحليمي ، والجمع المذكور به ; لأن الجميع محجوجون بالإجماع ومراده بذلك الرد على الشهاب حج في الإمداد حيث نظر في كون القائل بذلك محجوجا بالإجماع بأنه قال به الحليمي وجمع من أئمة المذاهب الثلاثة وعبارته ، والقائل بوجوبها مرة في غيرها محجوج بإجماع من قبله ، وفيه نظر فقد قال به الحليمي وجمع من أئمة المذاهب الثلاثة ، ثم قال عقبه : وعلى تسليم صحته ، فلا مانع من وجوبها خارجها وفيها لدليلين انتهى .
وظاهر أن إيراده هذا عقب النظر إنما يفهم منه أنه تقوية له كما هو حق السياق فكأنه قال : وفيه نظر ، وعلى تسليم صحته وأنه لا نظر فيه ، فلا مانع إلخ ، فهو بخلاف ما يفهمه سياق الشارح ، فلينظر ما مرادهما بهذا وما مرادهما بالدليلين . وفي حاشية الشيخ هنا ما لا يشفى ، إذ حاصله محاولة تحصيل دليلين ينزل عليهما كلامهما مع قطع النظر عن ارتباط الكلام ببعضه فليراجع ( قوله : وصح : إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربه إلخ ) أعقب هذا في الإمداد الذي ذكره الشارح في هذه السوادة عبارته بما لا يتم الدليل إلا به ، وكان على الشارح ذكره ، وهو قوله : والمراد بالصلاة ذات الأركان بدليل رواية البغوي في المصابيح { nindex.php?page=hadith&LINKID=86253إذا صليت فقعدت فاحمد الله [ ص: 525 ] بما هو أهله ، وصل علي ثم ادعه } وتقدير ففرغت قبل فقعدت لا دليل عليه انتهى .
واعلم أن هذه الرواية تدل على أن المراد بالحمد في الأحاديث الثناء ، إذ لا حمد حقيقي في القعود للصلاة ، فتعين أن المراد به مطلق الثناء ، وهو لفظ التحيات إلخ