( الثاني عشر ) من أركانها ( السلام ) لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=39946وتحليلها التسليم } ( وأقله السلام عليكم ) من قعود أو بدله وصدره للقبلة للاتباع مع خبر { nindex.php?page=hadith&LINKID=20870صلوا كما رأيتموني أصلي } وكره عكسه ويجزئ لتأديته معناه ، ولا يقدح في إجزائه عدم وروده هكذا لما عللنا به ولوجود الصيغة وإنما هي مقلوبة ، والموالاة بين السلام وعليكم شرط كالاحتراز عن زيادة أو نقص يغير المعنى ، ويشترط أن يسمع نفسه ، وسيأتي في سجود السهو أنه لو قام لخامسة بعد تشهده في الرابعة ثم تذكر [ ص: 536 ] عاد وأجزأه تشهده فيأتي بالسلام من غير إعادته ، خلافا للقاضي حيث اشترط إعادته في نظير ذلك ليكون السلام عقب التشهد الذي هو ركن ( والأصح جواز سلام عليكم ) بالتنوين كما في التشهد إقامة للتنوين مقام الألف واللام ( قلت : الأصح المنصوص لا يجزيه ، والله أعلم ) لعدم وروده هنا مع صحة الأحاديث بأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول السلام عليكم ، وإنما أجزأ في التشهد لوروده فيه ، والتنوين لا يقوم مقام أل في العموم والتعريف وغيره ، ومقتضى كلامه بطلان الصلاة به وهو الأوجه وإن نظر فيه بعضهم ، ولكن يظهر تقييده بغير الجاهل المعذور ، ومثله السلم بكسر أوله لأنه يأتي بمعنى الصلح كما استوجهه الشيخ خلافا للإسنوي ، نعم إن نوى به السلام اتجه إجزاؤه لأنه يأتي بمعناه وقد نوى ذلك ، وتبطل أيضا بتعمد سلامي أو سلام الله عليكم أو عليك أو عليكما لا مع ضمير الغيبة فلا تبطل به لأنه دعاء لا خطاب فيه ولا يجزئه ( و ) الأصح ( أنه لا تجب نية الخروج ) من الصلاة قياسا على سائر العبادات ، بل تستحب عند ابتداء الأولى رعاية للقول بوجوبها ، فإن نوى قبل الأولى بطلت صلاته ، أو مع الثانية أو أثناء الأولى فاتته السنة ولا يضر تعيين غير صلاته خطأ ، بخلافه عمدا خلافا لما [ ص: 537 ] في المهمات لما فيه من إبطال ما هو فيه بنية الخروج عن غيره ، ومقابل الأصح تجب مع السلام ليكون الخروج كالدخول فيه .
وذكر الإمام في صلاة التطوع أنه يستثنى من هذا مسألة واحدة وقال : إنها دقيقة ، وهي أنه لو سلم المتطوع في أثناء صلاته قصدا : فإن قصد التحلل فقد قصد الاقتصار على بعض ما نوى ، وإن سلم عمدا ولم يقصد التحلل فقد حمله الأئمة على كلام عمد يبطل فكأنهم يقولون : لا بد من قصد التحلل في حق المتنفل الذي يريد الاقتصار والفرق ظاهر ، فإن المتنفل المسلم في أثناء صلاته يأتي بما لم تشتمل عليه نية عقده ، ولا بد من قصد نية فافهمه .
حاشية الشبراملسي
( قوله : من أركانها السلام ) قال القفال في المحاسن : في السلام معنى وهو أنه كان مشغولا عن الناس وقد أقبل عليهم ا هـ ثم رأيت كلام المصنف يفهم أن الواجب مرة واحدة وهو كذلك ا هـ عميرة .
ويصرح به قوله بعد وأكمله إلخ ، والدليل على أنه ركن لا شرط كونه جزءا منها لا شرطا ، إذا الشرط ما كان خارجا عن الماهية وقارن كل معتبر سواه كالاستقبال والطهارة بخلاف قراءة الفاتحة ( قوله : وتحليلها ) أي تحليل ما حرم بها ويباح في غيرها ( قوله : السلام عليكم ) أي ولو سكن الميم ( قوله : من قعود ) أي في قعود ( قوله : وصدره للقبلة ) أي فلو انحرف به عامدا عالما بطلت صلاته ، أو ناسيا أو جاهلا فلا تبطل صلاته ، وهل يعتد بسلامه حينئذ لعذره أولا ، ويجب إعادته لإتيانه به بعد الانحراف ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول لأنا حيث اغتفرناه له وعذر فيه اعتد به فيه فلا تبطل به صلاته ، وعليه فلا يسجد للسهو لانتهاء صلاته ، وعلى الثاني يسجد ثم يعيد سلامه ( قوله : وكره عكسه ) أي كأن يقول عليكم السلام عليكم ( قوله : لما عللنا به ) أي من قوله لتأديته معناه ( قوله : والموالاة ) ينبغي اعتبارها بما سبق في الفاتحة ( قوله : كالاحتراز ) يعني أن الاحتراز عن زيادة إلخ شرط كما أن الموالاة شرط ( قوله : يغير المعنى ) قضية ذلك أنه لو جمع بين أل والتنوين فقال السلام عليكم أو قال والسلام عليكم بزيادة واو في أوله لم يضر لأن هذه الزيادة لا تغير المعنى ، وهذا هو الظاهر وفاقا لمر ، ويفرق بينه وبين عدم كفاية والله أكبر في تكبيرة الإحرام بزيادة الواو بأن السلام أوسع ا هـ سم على منهج : أي ولأن التحرم لم يتقدمه ما يصلح لعطفه عليه بخلاف السلام .
( قوله : ويشترط أن يسمع نفسه ) أي فلو همس به بحيث لم يسمعه لم يعتد به فتجب إعادته ، وإن نوى الخروج من الصلاة [ ص: 536 ] بما فعله بطلت صلاته لأنه نوى الخروج قبل السلام ( قوله من غير إعادته ) أي التشهد ( قوله : حيث اشترط إعادته في نظير ذلك ) أي من أنه لو صلى الظهر أربعا وتشهد ثم فعل سنته سهوا ثم تذكر أعاد التشهد ثم سلم ، ومن أنه لو شك في أنه سجد أولا وتشهد ثم تذكر أعاد التشهد وسلم ، كذا يستفاد من شرح العباب : وعبارته : قال القاضي وأن يصدر عقب التشهد الذي هو ركن ، فلو صلى الظهر أربعا ثم تشهد ثم شرع في السنة سهوا ثم تذكر بعد فراغها تشهد ثم سجد للسهو ثم سلم ، وكذا لو شك في سجدتي الأخيرة فأتى بهما ثم تذكر أنه كان فعلها فليستأنف التشهد ، وأنه لو قام لخامسة بعد تشهده في الرابعة ثم تذكر أعاد وأجزأه تشهده ا هـ من نسخة سقيمة .
وأطال الكلام في الروضة في سجود السهو بما يرد ما قاله القاضي رضي الله عنه ا هـ سم على حج .
[ فرع ] ظن مصلي فرض أنه في نفل فكمل عليه لم يؤثر : أي في الاعتداد بما فعله على المعتمد ، وفارق ما مر في وضوء الاحتياط بأن النية هنا بنيت ابتداء على يقين بخلافها ثم ، وليس قيام النفل مقام الفرض منحصرا في التشهد الأول وجلسة الاستراحة ، ولا ينافي ذلك قول التنقيح ضابط ما يتأدى به الفرض بنية النفل أن تسبق نية تشملهما ، ثم يأتي بشيء من تلك العبادة ينوي به النفل ويصادف بقاء الفرض عليه ، لأن معنى ذلك الشمول أن يكون ذلك النفل داخلا كالفرض في مسمى مطلق الصلاة ، بخلاف سجود التلاوة والسهو كما يأتي ا هـ حج ( قوله : والتعريف وغيره ) أي غير ما ذكر ، وعبارة حج وغيرهما : وقال سم عليه : يتأمل مثاله ، وأما تسويغ نحو الابتداء ومجيء الحال فمن فروع التعريف ا هـ : أي وكذا العهد والجنس ( قوله : وإن نظر فيه ) أي البطلان ( قوله : بغير الجاهل المعذور ) والمراد بالمعذور هنا من يخفى عليه مثل ذلك وإن كان بعيد العهد بالإسلام ( قوله : نعم إن نوى به السلام ) أخرج الإطلاق ا هـ سم حج .
وكذا لو شرك بينه وبين غيره فلا يضر فيما يظهر .
وقوله اتجه إجزاؤه ومثله السلم بفتح السين واللام ا هـ مؤلف وحج ، ومثله السلم بفتح السين وسكون اللام ( قوله : لا مع ضمير الغيبة ) أي كالسلام عليه أو عليهما أو عليهم ا هـ سم على منهج أي أو عليهن ( قوله بل تستحب عند ابتداء الأولى ) أي وإن عزبت بعد ذلك ( قوله : فإن نوى قبل الأولى ) أي قبل الشروع فيها ، وليس من ذلك ما لو قصد في أثناء التشهد أن ينوي الخروج عند ابتداء السلام لأنه نوى فعل ما يطلب منه ، وقياس عدم البطلان بنية فعل ما يبطل قبل الشروع [ ص: 537 ] فيه لو نوت في ابتداء التشهد مثلا أنه بعد فراغ التشهد ينوي الخروج قبل السلام عدم البطلان هنا لأنه لم يشرع في المبطل ( قوله من هذا ) الإشارة لقول المصنف والأصح أنه لا تجب إلخ ( قوله : في أثناء صلاته ) أي كأن نوى عشرا وسلم قبل العاشرة ( قوله : على بعض ما نوى ) أي وذلك متضمن لنية النقص عما نواه ( قوله : والفرق ظاهر ) أي بين عدم نية الخروج هنا واعتبارها في صلاة النفل التي اقتصر فيها على بعض ما نواه حيث فصل فيها بين قصد التحلل وعدمه ، ثم قضية ما ذكر اعتماد ما قاله الإمام .
وفي حج ما نصه : وفيه أي في كلام الإمام نظر ، ومما يدفعه : أي كلام الإمام أنه لا يجوز له النقص إلا بنيته إياه قبل فعله ، وحينئذ تبطل علته المذكورة لأن نيته للنقص متضمنة لسلامه الذي أراده فلم يحتج لنية أخرى ، ولعل مقالة الإمام هذه مبنية على أنه لا يجب نية النقص قبل فعله ا هـ .
حاشية المغربي
( قوله : من قعود أو بدله ) شمل الاستلقاء ، وقوله وصدره للقبلة لا يتأتى فيه ; لأن استقباله إنما هو بوجهه ، وقوله وصدره للقبلة لا يخفى أن المعنى أن يكون الشرط ، وهو استقبال القبلة موجودا إلى تمام الصلاة كما هو شأن سائر الشروط ، وحينئذ فالمستلقي يمتنع عليه الالتفات ; لأنه متى التفت للإتيان بسنة الالتفات خرج عن الاستقبال المشترط حينئذ فيمتنع عليه الالتفات ، ويكون مستثنى ، هكذا ظهر وبه يلغز فيقال : لنا مصل متى التفت للسلام بطلت صلاته ( قوله : بغير المعنى ) راجع للزيادة والنقص ، وخرج به ما إذا [ ص: 536 ] لم يغير المعنى ، ومثاله في النقص . السلام عليكم الآتي ( قوله : ; لأنه دعاء لا خطاب فيه ) ينبغي أن محله ما لم يقصد به [ ص: 537 ] التحلل ( قوله : كالدخول فيه ) كذا في نسخ الشارح ولا مرجع للضمير ، وهو تحريف من الكتبة عن قول الجلال ، فإن هذه عبارته ( قوله : وهي أنه لو سلم المتطوع ) أي الذي نوى عددا واقتصر على بعضه ( قوله : ، والفرق ظاهر ) [ ص: 538 ] أي بين هذه الصورة المستثناة وبقية الصور