صفحة جزء
( أو ) ( لأقضينك حقك ) ساعة بيعي لكذا فباعه مع غيبة رب الدين حنث ، وإن أرسله إليه حالا لتفويته البر باختياره ببيعه ذلك مع غيبة المستحق أو إلى زمن فمات بعد تمكن من قضائه حنث قبيل موته لأن لفظ الزمن لا يعين وقتا فكان جميع العمر مهلته ، وإنما وقع الطلاق بعد لحظة في أنت طالق بعد حين أو إلى زمن لأنه تعليق فتعلق بأول ما يسمى زمنا وما هنا وعد وهو غير مختص بأول ما يقع [ ص: 207 ] عليه الاسم ، وقضيته عدم الفرق هنا بين بالله والطلاق ، أو إلى أيام فثلاثة أو ( عند ) أو مع ( رأس الهلال ) أو أول الشهر ( فليقضه عند غروب الشمس آخر ) ظرف لغروب لا ليقض لفساد المعنى المراد ، ولا يصح كونه بدلا لإبهامه ، إذ آخر الذي هو المقصود بالحكم أصالة يطلق على نصفه الآخر واليوم الأخير وآخر لحظة منه ( الشهر ) الذي وقع الحلف فيه أو الذي قبل المعين لاقتضاء عند ومع المقارنة فاعتبر ذلك ليقع القضاء مع أول جزء من الشهر ، والمراد الأولية الممكنة عادة لاستحالة المقارنة الحقيقية ( فإن قدم ) القضاء على ذلك ( أو مضى بعد الغروب قدر إمكانه ) العادي ولم يقض ( حنث ) لتفويته البر باختياره ومحل ذلك حيث لا نية له فإن نوى أن لا يأتي رأس الهلال إلا وقد خرج عن حقه لم يحنث بالتقديم ( وإن شرع في ) العد أو الذرع أو ( الكيل ) أو الوزن أو غير ذلك من المقدمات ( حينئذ ) أي حين غروب الشمس ( ولم يفرغ لكثرته إلا بعد مدة لم يحنث ) لأنه أخذ في القضاء عند ميقاته ، والأوجه كما بحثه الأذرعي اعتبار تواصل نحو الكيل فيحنث بتخلل فترات تمنع تواصله بلا عذر نعم لو حمل حقه إليه من الغروب ولم يصل منزله إلا بعد ليلة لم يحنث كما لا يحنث بالتأخير لشكه في الهلال .


حاشية الشبراملسي

( قوله : لتفويته البر ) ومحل ذلك ما لم يرد [ ص: 207 ] أنه لا يؤخره بعد البيع زمنا يعد به مقصرا عرفا ( قوله : فثلاثة ) أي فيحنث قبيل موته إذا تمكن من قضائه بعد ثلاثة ( قوله : أو مع رأس الهلال ) لو حذف : رأس ; بر بدفعه له قبل مضي ثلاث ليال من الشهر الجديد ( قوله : فليقضه عند غروب الشمس ) هل يشترط أن يقضي بنفسه أو يكفي فعل وكيله ؟ فيه نظر ، وقضية ما يأتي في قوله في الفصل الآتي وإنما جعلوا إعطاء وكيله بحضرتها كإعطائها كما مر في الخلع في إن أعطيتني لأنه حينئذ يسمى إعطاء الاكتفاء بإعطاء وكيله لأنه يصدق عليه عرفا أنه قضاه حقه .

وكتب أيضا لطف الله به ، قوله فليقض إلخ لو وجد الغريم مسافرا آخر الشهر هل يكلف السفر إليه أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول حيث قدر على ذلك بلا مشقة ونقل بالدرس عن فتاوى الشارح ما يوافقه ( قوله يطلق على نصفه ) قضيته أنه لو حلف ليقضين حقه آخر الشهر لم يكن الحكم كذلك كلا يحنث بتقديمه على الجزء الأخير منه بل يتقيد بكون الأداء في النصف الأخير كله ، والظاهر أنه غير مراد فيحنث بتقديمه على غروب شمس آخر يوم منه ( قوله : حنث ) ومحله في التقديم إذا غربت الشمس ومضى بعد غروبها زمن يمكنه فيه القضاء عادة أخذا مما تقدم في قوله ثم الأصح أنه إنما يحنث بعد مجيء الغد إلخ ( قوله : وقد خرج عن حقه ) أي بعند أو مع إلى لم إلخ ( قوله : لم يحنث ) عبارة المنهج بعد قوله فإن خالف مع تمكنه حنث نصها : فينبغي أن يعد المال ويترصد ذلك الوقت فيقضيه فيه ، وقضيته أنه لو تمكن من إعداد المال قبل الوقت المحلوف عليه ولم يفعل حنث ، وقياسه أنه إذا علم أنه لا يصل لصاحب الحق إلا بالذهاب من أول اليوم مثلا ولم يفعل الحنث بفوات الوقت المحلوف على الأداء فيه وإن شرع في الذهاب لصاحب الحق عند وجود الوقت المذكور .

حاشية المغربي

[ ص: 207 ] قوله لفساد المعنى المراد ) لعل وجه الفساد أن الآخر جزء من الشهر الماضي وعند الغروب لا آخر فلا يتحقق آخر عند الغروب فتأمل ( قوله إذ آخر الذي هو المقصود إلخ ) قد يقال : هذا يلزم أيضا على جعل آخر ظرفا لغروب بل يلزم عليه الفساد المار أيضا فتأمل

التالي السابق


الخدمات العلمية