لو ( حلف ) لا يشتري عينا بعشرة فاشترى نصفها بخمسة ثم نصفها بخمسة فهل يحنث أو لا ؟ الأوجه الثاني سواء قال لا أشتري قنا مثلا أو لا أشتري هذا لأنه لم يصدق عليه عند شراء كل جزء الشراء بالعشرة ، وكونها استقامت عليه بعشرة لا يفيد لأن المدار في الأيمان غالبا عند الإطلاق على ما يصدق عليه اللفظ ، فلا يقال : القصد عدم دخولها في ملكه بعشرة وقد وجد ، أو ( لا يبيع أو لا يشتري فعقد لنفسه أو غيره ) بوكالة أو ولاية عقدا صحيحا لا فاسدا ( حنث ) لظهوره في الأول وشمول اللفظ لذلك في الثاني ، نعم يحنث في الحج بفاسده ولو ابتداء بأن [ ص: 215 ] أحرم بعمرة فأفسدها ثم أدخله عليها لأنه كصحيحه لا بباطله ، ولو قال لا أبيع فاسدا فباع فاسدا ففيه وجهان أوجههما كما رجحه الإمام الحنث ومال إليه الأذرعي وغيره وإن كان ظاهر كلامهما عدمه وجزم به في الأنوار ( ولا يحنث بعقد وكيله له ) لأنه لم يعقد ، وأخذ الزركشي من تفريقهم بين المصدر وأن والفعل في قولهم يملك المستعير أن ينتفع فلا يؤجر والمستأجر المنفعة فيؤجر أنه لو أتى هنا بالمصدر كلا أفعل الشراء أو الزرع حنث بفعل وكيله ، وفيه نظر ، بل لا يصح لأن الكلام ثم في مدلول ذينك اللفظين شرعا وهو ما ذكروه فيهما ، وهنا في مدلول ما وقع في لفظ الحالف وهو في لا أفعل الشراء ولا أشتري وفي حلفت أن لا أشتري واحد وهو مباشرته للشراء بنفسه .
حاشية الشبراملسي
( فصل ) في الحلف على أن لا يفعل كذا
( قوله : لا يشتري عينا بعشرة ) خرج به ما لو قال لا أشتري هذه العين ولم يذكر ثمنا فيحنث إذا اشترى بعضها في مرة وبعضها في مرة أخرى لأنه صدق عليه أنه اشتراها ، ويدل له ما سيأتي فيما لو حلف لا يدخل دارا اشتراها زيد فدخل مالكها باشتراك على ما يأتي ( قوله الأوجه الثاني ) وينبغي أن يأتي مثل ذلك فيما لو قال لا أبيعها بعشرة فباع نصفها بخمسة ثم نصفها بخمسة فلا يحنث ( قوله : لا يفيد ) أي في الحنث ( قوله : عقدا صحيحا ) ولا فرق في ذلك [ ص: 215 ] بين العامي وغيره ( قوله : لا بباطله ) قال حج : وقضية فرقهم بين الباطل والفاسد في العارية والخلع والكتابة إلحاقها بالحج فيما ذكر من الحنث بفاسدها دون باطلها وفيه نظر ، ولم يتعرض كالشارح للعمرة فيما لو حلف لا يعتمر فاعتمر فاسدا ( قوله بل لا يصح ) معتمد ( قوله : وهو مباشرته للشراء بنفسه ) أي فلا يحنث بفعل وكيله .
حاشية المغربي
( فصل ) في الحلف على أن لا يفعل [ ص: 215 ] قوله : لأن الكلام ثم في مدلول ذينك اللفظين إلخ ) الظاهر أن هذا وجه النظر وسكت عن وجه عدم الصحة ، ولعله أن المصدر هو الانتفاع ، ولا فرق بينه وبين أن والفعل ثم فالمستعير كما يملك أن ينتفع بملك الانتفاع الذي هو عبارة عنه وإنما المنفي عنه ملك المنفعة وهي المعنى القائم بالعين وليست مصدرا ( قوله : في مدلول ذينك اللفظين شرعا ) أي بخلاف ما هنا فإن المراد بيان مدلولهما الأصلي ، إذ الشارع لم يفرق بينهما هنا بخلافه هناك فتأمل