صفحة جزء
( هو ضربان نذر لجاج ) بفتح اللام وهو التمادي في الخصومة ، ويسمى نذر ويمين لجاج وغضب وغلق بفتح المعجمة واللام ، وهو أن يمنع نفسه أو غيرها من شيء أو يحث عليه أو يحقق خبرا غضبا بالتزام قربة ( كإن كلمته ) أو إن لم أكلمه أو إن لم يكن الأمر كما قلته ( فلله علي ) أو فعلي ( عتق أو صوم ) أو عتق وصوم وحج ( وفيه ) عند وجود المعلق عليه ( كفارة يمين ) لخبر مسلم { كفارة النذر كفارة يمين } ولا كفارة في نذر التبرر جزما فتعين حمله على نذر اللجاج ( وفي قول ما التزم ) لخبر { من نذر وسمى فعليه ما سمى } ( وفي قول أيهما شاء ) لأنه يشبه النذر من حيث إنه التزام قربة واليمين من حيث إن مقصوده مقصود اليمين ، ولا سبيل للجمع بينهما من حيث موجبهما ولا لتعطيلهما فتعين التخيير ( قلت : الثالث أظهر ، ورجحه العراقيون ، والله أعلم ) لما قلناه ، أما إذا التزم غير قربة كلا آكل الخبز فيلزمه كفارة يمين ، ومنه ما يعتاد على ألسنة العوام العتق يلزمني ، [ ص: 220 ] أو يلزمني عتق عبدي فلان أو العتق لا أفعل ، أو لأفعلن كذا .

فإن لم ينو التعليق فلغو أو نواه تخير ثم إن اختار العتق أو عتق المعين أجزأه مطلقا أو الكفارة وأراد عتقه عنها اعتبر فيه صفة الإجزاء أو إن فعلت كذا فعبدي حر ثم فعله عتق كما في المجموع خلافا لما وقع للزركشي لأن هذا محض تعليق خال عن الالتزام بنحو علي وقوله العتق أو عتق قني فلان يلزمني أو والعتق ما فعلت كذا لغو لأنه لا تعليق فيه ولا التزام ، والعتق لا يحلف به إلا على أحد ذينك وهما هنا غير مقصودين ( ولو ) ( قال إن دخلت فعلي كفارة يمين أو ) إن دخلت فعلي كفارة ( نذر ) ( لزمته كفارة ) في الصورتين ( بالدخول ) تغليبا لحكم اليمين في الأولى ولخبر مسلم في الثانية ، أما إذا قال فعلي يمين فلغو لأنه لم يأت بصيغة نذر ولا حلف ، واليمين لا تلتزم في الذمة ، أو فعلي نذر تخير بين قربة من القرب وكفارة يمين ، ومن هنا تعين جر نذر في كلام المصنف عطفا على يمين ، وامتنع رفعه لمخالفته ما تقرر إذ تعين الكفارة عند الرفع مخالف لتصحيحه ، ويؤيده ما تقرر في علي نذر أنه لو أتى به في نذر التبرر كإن شفى الله مريضي فعلي نذر لزمه قربة من القرب والتعيين إليه قاله البلقيني .


حاشية الشبراملسي

( قوله : قلت الثالث أظهر ) أي وإن كان ما التزمه معينا كإن كلمتك فلله علي عتق عبدي هذا مثلا .

( قوله : كلا آكل الخبز ) كأن قال إن كلمت زيدا فلله علي أن لا آكل الخبز فلا يتوهم اتحاد هذا مع ما سيأتي في قوله ولو نذر فعل مباح أو تركه إلخ ، والقرينة على التصوير المذكور أنه مثل بقوله فلله علي عتق أو صوم إلخ ، وقوله هنا إذا التزم إلخ أي بدل قوله عتق أو صوم مع ملاحظة قوله فلله علي إلخ ( قوله ومنه ) أي نذر اللجاج [ ص: 220 ] قوله : فإن لم ينو التعليق ) أي تعليق الالتزام ، وقوله مطلقا أي سواء كان يجزئ في الكفارة أم لا ( قوله لغو ) أي حيث لا صيغة تعليق فيلغو ، وإن نوى التعليق بخلاف ما تقدم في قوله ومنه ما يعتاد إلخ فإن صورته أن يقول إن كلمتك مثلا فالعتق يلزمني ، ثم رأيت سم على حج ذكر الاستشكال فقط ( قوله : أحد ذينك ) أي التعليق والالتزام ( قوله : وهما هنا غير مقصودين ) وعليه فلو قصد التعليق لم يؤثر ، وما المانع من الانعقاد عند التعليق على معنى إن كنت فعلته فيلزمني العتق فليتأمل ( قوله : تخير بين قربة ) أي كتسبيح أو صلاة ركعتين ( قوله : مخالف لتصحيحه ) لم ينقل في علي نذر تصحيحا عن المصنف ولا غيره ، فلعل المراد أنه مخالف لتصحيحه السابق في قوله قلت الثالث أظهر فإن النذر من جملة القرب أو أنه صححه في بعض كتبه ولم ينقله ( قوله : والتعيين إليه ) أي إلى رأيه .

حاشية المغربي

( قوله : ويسمى نذر لجاج إلخ ) في نسخة ويسمى نذر ويمين لجاج وغضب وغلق ( قوله : أو يحقق خبرا ) انظره مع قوله الآتي وقوله العتق أو عتق قني فلان يلزمني أو العتق ما فعلت كذا لغو ، ولم أر قوله أو يحقق خبرا في كلام غيره إلا في التحفة وشرح المنهج ، وعبارة الروض كالروضة هو أن يمنع نفسه من شيء أو يحملها عليه بتعليق التزام قربة وكذا عبارة الأذرعي ( قوله : ومنه ما يعتاد إلخ ) أي من نذر اللجاج [ ص: 220 ] قوله : لأنه لا تعليق فيه ولا التزام ) كأنه لأن كلا منهما إنما يكون في المستقبلات حقيقة ، ولا ينافي هذا تصويرهم التعليق بالماضي في الطلاق لأنه تعليق لفظي فليحرر

التالي السابق


الخدمات العلمية