( الثالث عشر ) من أركانها ( ترتيب الأركان ) كما ذكرنا في عدها المشتمل على قرن النية بالتكبير وجعلهما مع [ ص: 540 ] القراءة في القيام وجعل التشهد والصلاة والسلام في القعود ، فالترتيب عند من أطلقه مراد فيما عدا ذلك .
ويمكن أن يقال : بين النية والتكبير والقيام والقراءة والجلوس للتشهد ترتيب ، لكن باعتبار الابتداء لا باعتبار الانتهاء ، لأنه لا بد من تقديم القيام على القراءة والجلوس على التشهد واستحضار النية مع التكبير ، على أن تقديم الانتصاب على ابتداء تكبيرة الإحرام واستحضار النية مع التكبير شرط لها لا ركن لخروجه عن الماهية ومنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب أن تكون بعد التشهد خلافا لما في شرح المسند ، ودليل وجوبه الاتباع والإجماع فقد قال عليه الصلاة والسلام للأعرابي { nindex.php?page=hadith&LINKID=86268إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ثم كذا } فذكرها بالفاء أولا ثم بثم وهما للترتيب ، وعده من الأركان بمعنى الفروض صحيح وبمعنى الإجزاء فيه تغليب وخرج بالأركان السنن ، فالترتيب بينها كالفاتحة والسورة والتشهد والدعاء ليس بركن في الصلاة وإنما هو شرط للاعتداد بسنتيها ، وإنما لم يعد الولاء ركنا وإن حكاه في أصل الروضة لأن المشهور أنه شرط إذ هو بالترك أشبه ، وصوره الرافعي تبعا للإمام بعد تطويل الركن القصير nindex.php?page=showalam&ids=12795وابن الصلاح بعدم طول الفصل بعد سلامه ناسيا ، وبعضهم بعدم طول الفصل بعد شكه في نية صلاته .
حاشية الشبراملسي
( قوله : الثالث عشر إلخ ) [ ص: 540 ] قال الدماميني : في مثله في عبارة المغني هو بفتح الثاء على أنه مركب مع عشر وكذا الرابع ونحوه ، ولا يجوز فيه الضم على الإعراب وأطال في بيانه ا هـ سم على حج ( قوله : على أن تقديم الانتصاب إلخ ) يتأمل هذا فإنه لم يظهر منه جواب عن عدم اعتبار الترتيب بين النية والتكبير ولا بينهما وبين القيام ، وكأن المراد منه الرد على من زعم أن الترتيب الذي هو ركن حاصل بين النية والتكبير وبين القيام لتقدمه على ابتداء التكبير .
وحاصل الجواب أن التقدم للقيام على ابتداء التكبير وإن كان واجبا لكنه شرط لا ركن ( قوله وعده ) أي الترتيب ( قوله : بمعنى الفروض صحيح ) أي على وجه الحقيقة ، وإلا فمطلق الصحة ثابت على تقدير كونها بمعنى الإجزاء تأمل ا هـ سم على منهج .
ويصرح بالصحة التي ذكرها قول الشارح بعد : وبمعنى الإجزاء فيه تغليب : فإن التغليب من أنواع المجاز ( قوله : فيه تغليب ) قال سم على حج : أقول : في كلام الأئمة أن صورة المركب جزء منه ، فما المانع أن يكون الترتيب بمعنى الحاصل بالمصدر إشارة إلى صورة الصلاة وأنها جزء لها حقيقة فلا تغليب فتأمل ا هـ .
أقول : لكن حج كشيخه والمحلي إنما بنوا ذلك على الظاهر من كونه جزءا محسوسا في الظاهر فاحتاجوا للجواب بما ذكر ( قوله : وصوره الرافعي ) أي صور الولاء المختلف في كونه ركنا أو شرطا ( قوله : وبعضهم بعدم طول الفصل ) أي أو مضى ركن ا هـ حج .
حاشية المغربي
( قوله : على أن تقديم الانتصاب إلخ ) هذا ينتج نقيض مطلوبه ، والشهاب حج ذكره في مقام الرد على ما تقدم من قول الشارح ويمكن إلخ ، وعبارته : ودعوى أن بين ما ذكر ترتيبا باعتبار الابتداء ، إذ لا بد من تقدم القيام على النية والتكبير ، والقراءة ، والجلوس على التشهد واستحضار النية على التكبير ، وهو ترتيب حسي ، وشرعي لا يفيد لما مر مما يعلم منه أن ذلك التقديم شرط لحسبان ذلك لا ركن ( قوله : ومنه ) يعني : من الترتيب ( قوله : بمعنى الفروض صحيح ) أي على وجه الحقيقة وإلا فالصحة ثابتة وإن قلنا بالتغليب ( قوله : فالترتيب بينها ) حق العبارة فالترتيب فيها حتى يلاقي التمثيل ، إذ الترتيب فيه إنما هو بينها وبين الفرض