صفحة جزء
( أو ) نذر ( صلاة أو صوما في وقت ) يصحان فيه ( فمنعه مرض أو عدو ) كأسير يخاف إن لم يأكل قتل وكأن يكرهه على التلبس بمنافي الصلاة جميع وقتها " ( وجب القضاء ) لوجوبهما مع العجز بخلاف الحج إذ شرطه الاستطاعة وبقولنا كأسير يخاف ; يندفع ما استشكله الزركشي من تصور المنع من الصوم بأنه لا قدرة على المنع من نيته والأكل للإكراه غير مفطر ، وبقولنا وكأن يكرهه يعلم الجواب عن قوله أنه يصلي كيف أمكن في الوقت المعين ثم يجب القضاء لأن ذلك عذر نادر كما في الواجب بالشرع ا هـ فهم لم يسكتوا عن هذا إلا لكون الغرض ما ذكرناه ، فإن انتفى تعين ما ذكره ، والمعتمد ما ذكر هنا [ ص: 232 ] من التعيين خلافا لما وقع لهما في الاعتكاف من عدم التعيين في الوقت المعين بالنذر ، نعم لو عين لها وقتا مكروها لم تنعقد لأنه معصية .


حاشية الشبراملسي

( قوله : وبقولنا وكأن يكرهه يعلم الجواب ) [ ص: 232 ] في علم الجواب من ذلك نظر ، فإنه إذا أكره على التلبس بما فيها جميع الوقت يمكنه فعله مع ذلك المنافي ويقضي ، ونظير ذلك ما لو حبس في مكان نجس وقد يجاب بأنه لو أكره في صلاته اختيارا على استدبار القبلة أو نحوه بطلت صلاته لندرة ذلك فلا يتصور حينئذ مع الإكراه فعله مع المنافي .

حاشية المغربي

( قوله : ما ذكر هنا ) يعني ما علم من قول المصنف وجب القضاء [ ص: 232 ] قوله : نعم لو عين لها وقتا مكروها إلخ ) محترز قوله يصحان فيه

التالي السابق


الخدمات العلمية