أما غيره فآثم بجميع أحكامه وإن وافق الصواب وأحكامه كلها مردودة لأن إصابته اتفاقية .
وروى الأربعة nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم [ ص: 236 ] nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي خبر { nindex.php?page=hadith&LINKID=87105القضاة ثلاثة : قاض في الجنة ، وقاضيان في النار } وفسر الأول بأنه عرف الحق وقضى به ، والأخيران بمن عرف وجار ومن قضى على جهل ، والذي يستفيده بالولاية إظهار حكم الشرع وإمضاؤه فيما يرفع إليه ، بخلاف المفتي مظهر لا ممض ، ومن ثم كان القيام بحقه أفضل من الإفتاء ( هو ) أي قبوله من متعددين صالحين ( فرض كفاية ) بل هو أسنى فروض الكفايات حتى ذهب الغزالي إلى تفضيله على الجهاد وذلك للإجماع مع الاضطرار إليه لأن طباع البشر مجبولة على التظالم وقل من ينصف من نفسه ، والإمام الأعظم مشتغل بما هو أهم منه فوجب من يقوم به ، فإن امتنع الصالحون له أثموا وأجبر الإمام أحدهم .
أما تقليده ففرض عين على الإمام فورا في قضاء الإقليم ، ويتعين فعل ذلك على قاضي الإقليم فيما عجز عنه كما يأتي ، ولا يجوز إخلاء مسافة العدوى عن قاض أو خليفة له لأن الإحضار من فوقها مشق ، وبه فارق اعتبار مسافة القصر بين كل مفتيين أما إيقاع القضاء بين المتخاصمين ففرض عين على الإمام أو نائبه كما قاله البلقيني ، ويمتنع عليه الدفع إذا أفضى لتعطيل أو طول نزاع ، ومن صريح التولية وليتك أو قلدتك أو فوضت إليك القضاء ، ومن كنايتها عولت واعتمدت عليك فيه ، ولا يعتبر القبول لفظا بل يكفي فيه الشروع بالفعل كالوكيل كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، نعم يرتد بالرد .
حاشية الشبراملسي
كتاب القضاء
( قوله : وإمضاؤه ) عطف مغاير ( قوله : وأتى ) أي لغة ، وقوله لمعان أخر : أي كالوحي والخلق [ ص: 236 ] قوله : وإمضاؤه ) عطف مغاير ( قوله : بل هو أسنى ) أي أعلى ( قوله : أما تقليده ) أي توليته لمن يقوم به ( قوله : ولا يجوز إخلاء مسافة العدوى ) والمخاطب بذلك الإمام أو من فوض إليه الإمام الاستخلاف كقاضي الإقليم .
حاشية المغربي
[ ص: 235 ] كتاب القضاء .
( قوله : أما غيره ) يعني المجتهد غير العالم بأن يحكم باجتهاده من غير تقليد وهو لم تتوفر فيه شروط الاجتهاد بدليل قوله لأن إصابته اتفاقية فخرج المقلد بشرطه الآتي ( قوله وأحكامه كلها مردودة ) محله إن لم يوله ذو شوكة كما هو ظاهر مما يأتي ، ثم رأيت ابن الرفعة أشار إلى ذلك [ ص: 236 ] قوله أي قبوله ) قال ابن حجر ففيه استخدام ونازعه ابن قاسم بما حاصله أن هذا متوقف على ورود القضاء بمعنى قبوله والظاهر من هذا التفسير أن الضمير على حذف مضاف وهذا غير الاستخدام ( قوله : أي قبوله ) لعله بمعنى التلبس به وإلا فسيأتي أن قبوله لفظا غير شرط ( قوله : أما إيقاع القضاء بين المتخاصمين ) أي بعد تداعيهما كما هو ظاهر ( قوله : على الإمام ) يعلم منه أن الإمام له حكم القاضي في القضاء وما يترتب عليه وهو كذلك ( قوله : أو نائبه ) أي من القضاة كما هو ظاهر