صفحة جزء
( فصل ) فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله وما يذكر معه إذا ( جن قاض أو أغمي عليه ) وإن قل الزمن ، أو مرض مرضا غير مرجو الزوال وقد عجز معه عن الحكم ( أو عمي ) أو صار كالأعمى كما عرف مما مر في قوله بصيرا ( أو ذهبت أهلية اجتهاده ) المطلق أو المقيد بنحو غفلة ( و ) كذا إن لم يكن مجتهدا وصححنا ولايته فطرأ إذهاب ( ضبطه بغفلة أو نسيان لا ينفذ حكمه ) لانعزاله بذلك ، وكذا إن خرس أو صم ، نعم لو عمي بعد ثبوت قضية عنده ولم يبق إلا قوله حكمت بكذا ولم يحتج معه إلى إشارة نفذ حكمه فيها ( وكذا لو ) ( فسق ) أو زاد فسق من لم يعلم موليه بفسقه الأصلي أو الزائد حال توليته كما هو ظاهر فلا ينفذ حكمه ( في الأصح ) لوجود المنافي .

والثاني ينفذ كالإمام .

قال الزركشي : والوجهان إذا قلنا إنه لا ينعزل بالفسق .

فأما إذا قلنا إنه ينعزل بالفسق لم ينفذ قطعا .

ذكره الإمام في كتاب النكاح ، وهو حسن صحيح ، وبه يزول محذور التكرار في كلام المصنف فإنه إنما ذكره في الوصية بالنسبة للانعزال لا لنفوذ الحكم ، ولا نظر لفهم [ ص: 245 ] أن المراد بعدم النفوذ عدم الولاية من قوله ( فإن زالت هذه الأحوال لم تعد ولايته في الأصح ) إلا بتولية جديدة كالولاية ، والثاني تعود كالأب إذا جن ثم أفاق أو فسق ثم تاب .


حاشية الشبراملسي

( فصل ) فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله وما يذكر معه ( قوله : ولم يحتج معه إلى إشارة ) أي بأن كان معروف الاسم والنسب ( قوله : ولا نظر لفهم إلخ ) أي لأن [ ص: 245 ] التكرار يعتبر فيه خصوص ما تقدم ، ولا يكفي فيه أنه يفهم من السياق أن المراد به ما تقدم ( قوله : والثاني تعود كالأب ) ومثل الأب في هذا الحكم الجد والحاضنة والناظر بشرط الواقف .

حاشية المغربي

( فصل ) فيما يقتضي انعزال القاضي

( قوله : بغفلة أو نسيان ) قال في التحفة : بحيث إذا نبه لا يتنبه ا هـ .

وظاهر صنيعه أن هذا لا يشترط في غفلة المجتهد ، ووجهه ظاهر إذ أصل الغفلة مخل بالاجتهاد كما علم مما مر وبه يندفع توقف الشهاب سم ( قوله : من لم يعلم موليه بفسقه الأصلي أو الزائد ) لا يخفى ما في هذه العبارة ، إذ لا يتأتى التفصيل في الفسق الطارئ أو الزائد بعد [ ص: 245 ] التولية بين علم المولى به حال التولية وعدم علمه لعدم وجوده إذ ذاك فليتأمل ، ثم رأيت عبارته فيما كتبه على شرح الروض نصها : ويظهر لي أن يقال : إن كان ما طرأ عليه لو علم به مستنيبه لم يعزله بسببه فهو باق على ولايته وإلا فلا

التالي السابق


الخدمات العلمية