قال الزركشي : والوجهان إذا قلنا إنه لا ينعزل بالفسق .
فأما إذا قلنا إنه ينعزل بالفسق لم ينفذ قطعا .
ذكره الإمام في كتاب النكاح ، وهو حسن صحيح ، وبه يزول محذور التكرار في كلام المصنف فإنه إنما ذكره في الوصية بالنسبة للانعزال لا لنفوذ الحكم ، ولا نظر لفهم [ ص: 245 ] أن المراد بعدم النفوذ عدم الولاية من قوله ( فإن زالت هذه الأحوال لم تعد ولايته في الأصح ) إلا بتولية جديدة كالولاية ، والثاني تعود كالأب إذا جن ثم أفاق أو فسق ثم تاب .
حاشية الشبراملسي
( فصل ) فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله وما يذكر معه ( قوله : ولم يحتج معه إلى إشارة ) أي بأن كان معروف الاسم والنسب ( قوله : ولا نظر لفهم إلخ ) أي لأن [ ص: 245 ] التكرار يعتبر فيه خصوص ما تقدم ، ولا يكفي فيه أنه يفهم من السياق أن المراد به ما تقدم ( قوله : والثاني تعود كالأب ) ومثل الأب في هذا الحكم الجد والحاضنة والناظر بشرط الواقف .
حاشية المغربي
( فصل ) فيما يقتضي انعزال القاضي
( قوله : بغفلة أو نسيان ) قال في التحفة : بحيث إذا نبه لا يتنبه ا هـ .
وظاهر صنيعه أن هذا لا يشترط في غفلة المجتهد ، ووجهه ظاهر إذ أصل الغفلة مخل بالاجتهاد كما علم مما مر وبه يندفع توقف الشهاب سم ( قوله : من لم يعلم موليه بفسقه الأصلي أو الزائد ) لا يخفى ما في هذه العبارة ، إذ لا يتأتى التفصيل في الفسق الطارئ أو الزائد بعد [ ص: 245 ] التولية بين علم المولى به حال التولية وعدم علمه لعدم وجوده إذ ذاك فليتأمل ، ثم رأيت عبارته فيما كتبه على شرح الروض نصها : ويظهر لي أن يقال : إن كان ما طرأ عليه لو علم به مستنيبه لم يعزله بسببه فهو باق على ولايته وإلا فلا