صفحة جزء
[ ص: 253 ] ( ويتخذ ) ندبا ( درة ) بكسر المهملة ( للتأديب ) اقتداء بعمر رضي الله عنه ، نعم منع ابن دقيق العيد نوابه من ضرب المستورين بها لأنه صار مما يعير به ذرية المضروب وأقاربه ، بخلاف الأرذال وله التأديب بالسوط ( وسجنا لأداء حق وتعزير ) كما فعله عمر رضي الله عنه بدار اشتراها بمكة وجعلها سجنا وإذا هرب المحبوس لم يلزم القاضي طلبه ، فإذا أحضره سأله عن سبب هربه فإن تعلل بإعسار لم يعزره ، وإلا عزره ، ولو أراد مستحق الدين ملازمته بدلا عن الحبس مكن ما لم يقل تشق علي الطهارة والصلاة مع ملازمته ويختر الحبس فيجيبه ، وأجرة السجن على المسجون لأنها أجرة المكان الذي شغله ، وأجرة السجان على صاحب الحق إذا لم يتهيأ صرف ذلك من بيت المال ( ويستحب كون مجلسه ) الذي يقضي فيه ( فسيحا ) لئلا يتأذى به الخصوم ( بارزا ) أي ظاهرا ليعرفه كل أحد ،


حاشية الشبراملسي

( قوله : لم يلزم القاضي طلبه ) أي ولا السجان ( قوله : وإلا عزره ) ومثله في التعزير ما لو طلبه ابتداء لأصل الدعوى فامتنع من الحضور ( قوله : إذا لم يتهيأ صرف ذلك ) أي المذكور من أجرة السجن والسجان .

حاشية المغربي

[ ص: 253 ] قوله إذا لم يتهيأ صرف ذلك ) أي أجرة السجن والسجان .

التالي السابق


الخدمات العلمية