( والأصح ) ( رفع مسلم على ذمي فيه ) أي المجلس وجوبا كما قاله الماوردي واعتمده الزركشي كالبارزي وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، ولا ينافيه تعبير من عبر بالجواز لأنه بعد منع يصدق بالواجب كما هي القاعدة الأكثرية لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ، وفي مخاصمة علي كرم الله وجهه ليهودي في درع بين يدي نائبه nindex.php?page=showalam&ids=16099شريح أنه قال : لما ارتفع على الذمي لو كان خصمي مسلما لقعدت بين يديك ، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { لا تساووهم في المجالس } وقضية كلام الرافعي رحمه الله إيثار المسلم في سائر وجوه الإكرام : أي حتى في التقديم بالدعوى كما بحثه بعضهم ، وهو ظاهر إن قلت الخصوم المسلمون ، وإلا فالظاهر خلافه لكثرة ضرر التأخير ، ومقابل الأصح يسوي بينهما لعموم الأمر بالتسوية
حاشية الشبراملسي
( قوله : لو كان خصمي مسلما ) لعل حكمة قوله ذلك إظهار شرف الإسلام ومحافظة أهله على الشرع ليكون سببا لإسلام الذمي وقد كان كذلك ( قوله : وإلا فالأظهر خلافه ) أي فيقدم الذمي إن سبق وإلا [ ص: 262 ] أقرع بينهما
حاشية المغربي
( قوله : كما هي القاعدة الأكثرية ) لا موقع لهذا بعد تعبيره بيصدق بل يفيد خلاف المراد [ ص: 262 ] فالصواب حذفه وإنما يحتاج إليه من لم يعبر بيصدق كشرح الروض