صفحة جزء
( وإذا جلسا ) أو قاما بين يديه ( فله أن يسكت ) لئلا يتهم ( و ) له ( أن يقول ليتكلم المدعي ) منكما لأنهما ربما هاباه ، فإن عرف عين المدعي قال له تكلم

التالي السابق


الخدمات العلمية