( ولو ) ( سمع بينة على غائب فقدم ) ولو ( قبل الحكم ) ( لم يستعدها ) أي لم يلزمه لوقوع ذلك صحيحا لكنه باق على حجته من إبداء قادح أو رافع ( بل يخبره ) بالحال فيتوقف حكمه على إخباره كما في المطلب ، واعترضه البلقيني بأن الإعزار غير معتبر عندنا لصحة الحكم ، ورده تلميذه العراقي بأن الأمر كذلك في غير هذه الصورة لحضوره الدعوى والبينة فهو المتمكن من الدفع ، وأما هنا فلم يعلم فاشترط إعلامه ( ويمكنه من الجرح ) أو نحوه كإثبات نحو فسق ويمهله ثلاثة أيام
حاشية الشبراملسي
( قوله : بأن الإعذار غير معتبر ) أي الاعتراف بما يريد القاضي الحكم به وأبدى عذرا في عدم الاعتراف به أو لا مثلا ، وفي المختار أعذر : صار ذا عذر ( قوله : لحضوره ) أي ثم ( قوله : ويمهله ثلاثة أيام ) أي وجوبا