[ ص: 283 ] باب القسمة بكسر القاف وهي تمييز الحصص بعضها من بعض . والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى { وإذا حضر القسمة } الآية ، وأخبار كخبر الصحيحين { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم بين أربابها } والحاجة داعية إليها ، فقد يتبرم الشريك من المشاركة أو يقصد الاستبداد بالتصرف ، وأدرجها في القضاء لاحتياج القاضي إليها ولأن القاسم كالقاضي على ما سيأتي ( قد يقسم ) المشترك ( الشركاء ) الكاملون ، أما غير الكاملين فلا يقسم لهم وليهم إلا إن كان لهم في ذلك غبطة ( أو منصوبهم ) أي وكيلهم ( أو منصوب الإمام ) أو الإمام نفسه وإن غاب أحدهم لأنه ينوب عنه أو المحكم لحصول المقصود بكل ممكن ذكر ، ويمتنع على أحد الشريكين أن يأخذ قبل القسمة حصته إلا بإذن شريكه . قال القفال : أو امتناعه من المتماثل فقط بناء على الأصح الآتي أن قسمته إفراز ، وما قبض من المشترك مشترك . نعم للحاضر الانفراد بأخذ نصيبه من مدعى ثبت له منه حصة فكأنهم جعلوا غيبة شريكه عذرا في تمكينه منه كامتناعه
حاشية الشبراملسي
[ ص: 283 ] ( باب القسمة )
( قوله : وهي ) أي لغة وشرعا تمييز الحصص إلخ ( قوله : الاستبداد ) أي الاستقلال ( قوله : قبل القسمة حصته ) أي كاملة أو شيئا منها لأن كل جزء مشترك وأحد الشريكين لا يستقل بالتصرف ( قوله : أو امتناعه من المتماثل ) ظاهره ولو لم يكن عند قاض وهو ظاهر ( قوله : من مدعى ) أي به وهو شامل للمثلي والمتقوم ، وقضية قوله الآتي وكأنهم جعلوا غيبة شريكه لامتناعه تخصيصه بالمثلي
حاشية المغربي
[ ص: 283 ] باب القسمة )
( قوله : إلا إن كان لهم في ذلك غبطة ) محله إن لم يطلب الشركاء القسمة وإلا وجب وإن لم يكن فيها غبطة لغير الكاملين كما في البهجة ( قوله : وإن غاب أحدهم ) انظر هل يرجع هذا إلى مسألة المتن ( قوله : من المتماثل ) هو راجع لما قبل كلام القفال أيضا : أي إذ غير المتماثل يمتنع فيه ولو بإذن الشريك ( قوله : وما قبض من المشترك ) مشترك هذا في نحو الإرث خاصة كما نبهوا عليه ، وهو لا يختص بما إذا كان الشريك غائبا بل يجرى أيضا فيما إذا كان حاضرا ، فمحط الاستدراك الآتي أنه إذا كان الشريك حاضرا لا يجوز له الاستقلال بالقبض ، بخلاف ما إذا كان غائبا فإن له الاستقلال ، وإلا فما قبض مشترك في المسألتين ، فقد نقل الشهاب ابن قاسم عن شرح الروض في مسألة الغيبة في الباب الرابع من أبواب الشهادة أن الغائب إذا حضر يشارك الحاضر فيما قبضه وليراجع ما مر [ ص: 284 ] آخر باب الشركة وما سيأتي في الشهادات عند قول المصنف ولو ادعت ورثة مالا لمورثهم إلخ ( قوله : له منه حصة ) هو جملة من مبتدأ وخبر وصف لمدعي وليس قوله حصة فاعلا لثبت