( وشرط منصوبه ) أي الإمام ومثله المحكم عنهم ما تضمنه قوله ( ذكر حر عدل ) تقبل شهادته ومن لازمه التكليف والإسلام وغيرهما مما يأتي أول الشهادات من نحو سمع وبصر وضبط ونطق لأنها ولاية ، بل وفيها إلزام كالقضاء إذ القسام مجتهد مساحة وتقديرا ثم يلزم بالإقراع ( يعلم ) إن نصب للقسمة مطلقا أو فيما يحتاج لمساحة وحساب ( المساحة ) بكسر الميم وهي علم يعرف به طرق استعلام المجهولات العددية العارضة للمقادير وهي قسم من الحساب فعطفه عليها من عطف الأعم ( والحساب ) لأنهما آلتها كالفقه للقضاء ، [ ص: 284 ] واشترط جمع كونه نزها قليل الطمع ، وخرج بمنصوبه منصوبهم فيعتبر تكليفه فقط لأنه وكيل ، ويجوز كونه قنا وامرأة وفاسقا ، نعم إن كان فيهم محجور عليه اشترط ما مر ( فإن كان فيها تقويم وجب ) حيث لم يجعل حاكما في التقويم ( قاسمان ) أي مقومان لأن التقويم لا يثبت إلا باثنين فاشترط العدد من حيث التقويم لا القسمة ( وإلا ) بأن لم يكن فيها تقويم ( فقاسم ) واحد يكفي وإن كان فيها خرص لأن قسمته تلزم بنفس قوله ولا يحتاج وإن تعدد للفظ الشهادة لأنها تستند إلى عمل محسوس ( وفي قول ) يشترط ( اثنان ) بناء على المرجوح أنه شاهد لا حاكم ، هذا في منصوب الإمام ، أما منصوبهم فيكفي اتحاده قطعا ، وفارق الخرص القسمة بأنه يعتمد الاجتهاد وهي تعتمد الإخبار بأن هذا يساوي كذا
حاشية الشبراملسي
( قوله : ومثله المحكم عنهم ) ما تضمنه قوله دفع به ما يرد من أن الذكر وما بعده ليس شرطا لأنه اسم ذات ولا يخبر به عن اسم المعنى فأشار إلى أن الشرط كونه ذكرا حرا إلخ ( قوله : وضبط ونطق ) أي وعدم تهمة بأن لا يكون هناك عداوة لا أصلية ولا فرعية ولا سيدية لما تقدم في القضاء [ ص: 284 ] قوله واشترط جمع كونه نزها ) أي بعيدا عن الأقذار ( قوله : فيعتبر تكليفه ) دخل فيه الذمي فيجوز أن يكون قاسما ( قوله : حيث لم يجعل حاكما في التقويم ) أي أما إذا جعل حاكما فيعمل فيه بعدلين كما يأتي في كلامالمصنف ( قوله : وفارق الخرص القسمة ) أي على هذا الثاني حيث لم يكتف بواحد بخلاف الخرص
حاشية المغربي
( قوله : لأن قسمته تلزم بنفس قوله ) في التحفة قبل هذا ما نصه : لأنه حاكم ، ثم قال : لأن قسمته إلخ ، فقوله لأن قسمته إلخ تعليل لكونه حاكما فلعله سقط من نسخ الشارح