( تقبل الشهادة على الشهادة في غير عقوبة لله ) تعالى من حقوق الآدمي وحقوق الله تعالى كزكاة وهلال نحو رمضان للحاجة إلى ذلك ، بخلاف عقوبة لله تعالى كحد زنا وشرب وسرقة ، وكذا إحصان من ثبت زناه وما يتوقف عليه الإحصان ، لكن بحث البلقيني قبولها فيه إن ثبت زناه بإقراره لإمكان رجوعه ، ورد بأنهم لم ينظروا لذلك ، إذ لو كان كذلك لأجازوها في الزنا المقر به لإمكان الرجوع وليس كذلك ، وكذا الإحصان وذلك لأن مبناها على الدرء ما أمكن ( وفي عقوبة لآدمي ) كقود وحد وقذف ( على المذهب ) لبناء حقه على المضايقة ، وخرج قول في ذلك من عقوبته تعالى بناء على أن علته أن العقوبة لا يوسع بابها ، ودفع التخريج بأن العلة أن حق الله مبني على المساهلة ، بخلاف حق الآدمي فلذلك عبر المصنف فيه بالمذهب ، وهذا الخلاف والترجيح والتخريج ذكره الرافعي في الشرح في القضاء على الغائب والكتب إلى قاضي بلده ليبني عليه ، وأحال هنا عليه حكم الشهادة على [ ص: 325 ] على الشهادة ، واقتصر على تصحيح القبول في الشق الأول والمنع في الثاني وتبعه في الاقتصار في الروضة وعبر بالمذهب خلاف تعبيره في المنهاج في القضاء بالأظهر
حاشية الشبراملسي
( فصل ) في الشهادة على الشهادة
( قوله : في الشهادة على الشهادة ) أي وما يتعلق به كقبول التزكية من الفرع ( قوله : بخلاف عقوبة ) أي موجب عقوبة ( قوله : وما يتوقف عليه الإحصان ) أي كالنكاح الصحيح ( قوله : وفي عقوبة لآدمي ) أي وتقبل في عقوبة [ ص: 325 ] لآدمي إلخ ( قوله في الشق الأول ) وهو قوله في القضاء على الغائب ( قوله : والمنع في الثاني ) وهو قوله والكتب إلى قاضي بلده